Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fil Madzahib al-Arba'ah · Pengarang: محمد مصطفى الزحيلي

Baca Juz 2, halaman 967

  1. الباب الثامن القواعد المختلف فيها عند الشافعية
  2. القاعدة: [٢٧٤] ما قارب الشيء هل يعطى حكمه؟

القاعدة: [٢٧٤]

ما قارب الشيء هل يعطى حكمه؟

الألفاظ الأخرى

- ما قارب الشيء أعطي حكمه.

التوضيح

كل أمر في الوجود له حكم شرعي، وقد يختلف الحكم حسب الأزمان

والأماكن، فهل يعطى الشيء المقارب حكم ما قاربه.

وجمهور الفقهاء يقولون بالإيجاب، وأن ما قارب الشيء أعطي حكمه، وذلك في المذاهب الأربعة، ولذلك

ذكرها الأكثر بصيغة: (ما قارب الشيء أعطي حكمه أو فهو في حكمه ".

هذه القاعدة أعم من قاعدة "هل العبرة بالحال أو بالمآل؟ ".

التطبيقات

١ - الديون المساوية لمال المفلس، هل توجب الحجر عليه؛ وجهان، الأصح لا.

وفي المقاربة للمساواة الوجهان، وأولى بالمنع.

٢ - الدم الذي تراه الحامل حال الطلق ليس بنفاس على الصحيح.

٣ - لا يملك المكاتب ما في يده على الأصح، ووجه مقابله أنه قارب العتق.

٤ - قال الشارح: "ومن فروعها تحريم مباشرة الحائض قريباً من الفرج، ومسائل الحريم فيما يظهر، لأنها من هذا القبيل.

Rujukan halaman ini: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، ج 2، ص 967 (SanadKitab #21786, hlm. urut 952)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.