Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fil Madzahib al-Arba'ah · Pengarang: محمد مصطفى الزحيلي

Baca Juz 2, halaman 968

  1. الباب الثامن القواعد المختلف فيها عند الشافعية
  2. القاعدة: [٢٧٥] إذا بطل الخصوص فهل يبقى العموم؟

القاعدة: [٢٧٥]

إذا بطل الخصوص فهل يبقى العموم؟

التوضيح

إذاكان الفعل مقصوداً به أمر خاص، ففقد ركناً من أركانه، أو شرطاً من

شروطه، فهل يبقى صحيحاً في أمر عام، أم يبطل؟

فيه خلاف، والترجيح مختلف في الفروع.

التطبيقات

١ - إذا تحرم بالظهر مثلاً، فبان عدم دخول وقته، بطل خصوص كونه ظهراً، ويبقى نفلاً في الأصح.

٢ - لو نوى بوضوئه الطواف، وهو بغير مكة، فالأصح الصحة إلغاء للصفة.

٣ - لو أحرم بالحج في غير أشهره، بطل، وبقي أصل الإحرام فينعقد عمرة في الأصح.

٤ - لو علق الوكالة بشرط فسدت، وجاز للوكيل التصرف لعموم الإذن في الأصح.

٥ - لو تيمم لفرض قبل وقته، فالأصح البطلان وعدم استباحة النفل به.

٦ - لو وجد القاعد خفة في أثناء الصلاة فلم يقم، بطلت، ولا يتم نفلاً في

الأظهر.

Rujukan halaman ini: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، ج 2، ص 968 (SanadKitab #21786, hlm. urut 953)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.