Lewati ke konten

Kitab: Ikfarul Mulhidin fi Dharuriyyatid Din · Pengarang: الكشميري

Baca halaman 100

  1. ومن إجماعيات الصحابة ﵃ -

وقد أثبت أن القتل هناك للكفر لا للحرب، فراجعه فإنه لابد من ملاحظة هذا الشطر، مع ما ذكره في "منهاج السنة"، فلكل مقام مقال، وقد كثر في تصانيفه هذا الصنيع؛ فيتكلم في كتاب على المسألة شطراً من الكلام، وفي كتاب آخر على شطره الآخر. وقد ذكر في "المنهاج" أيضاً فصلاً في كفر الروافض، وختمه بقوله: فإذا كانوا يدعون أن أهل اليمامة مظلومون، قتلوا بغير حق، وكانوا منكرين لقتال أولئك متأولين لهم: كان هذا مما يحقق أن هؤلاء الخلف تبع لأزلئك السلف، وإن الصديق ﵁ وأتباعه يقاتلون المرتدين في كل زمان اهـ.

وفيه تصريح بأن من تأول لأهل اليمامة فهو كافر، وإن من لم يكفر كافراً مقطوعاً بكفره فهو كذلك، وذكر فيه: أن قتال الخوارج لم يكن كقتال البغاة، بل نوع آخر فوقه، وشيئاً في الروافض فيه.

وإذا كان قول رأس الخوارج أن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله كفراً مجمعاً عليه ينسحب هذا الحكم على ضئضئه وأذنابه، وقد أثبت الحافظ في "الفتح" أمره ﷺ بعد ذلك بقتل رأسهم القائل أن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله، فاستووا كفراً وقتلاً. وموجب كفرهم وسببه كما في "الصارم".

Rujukan halaman ini: إكفار الملحدين في ضروريات الدين، ص 100 (SanadKitab #21788, hlm. urut 101)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.