Lewati ke konten

Kitab: Ikfarul Mulhidin fi Dharuriyyatid Din · Pengarang: الكشميري

Baca halaman 104

  1. ومن إجماعيات الصحابة ﵃ -

وهي ردة يستتاب. فإن رجع وإلا قتل، وأيما معاهد عائد فسب الله أو أحداً من الأنبياء أو جهر به. فقد نقض العهد، فاقتلوه.

قلت: وأخرجه باللفظ الأول في "الكنز" عن "أمالي أبي الحسن بن رملة الأصبهاني"، وقال: سنده صحيح.

وحمل اللفظ الثاني على من كذب بنبوة شخص من الأنبياء وسبه، بناءً على أنه ليس بني، ألا ترى إلى قوله: فقد كذب برسول الله إلخ. ولعل المراد: من سب أحداً من الأنبياء، بناء على أنه ليس نبينا المبعوث إلينا.

الدليل السادس: أقاويل الصحابة، فإنها نصوص في تعيين قتله، مثل قول عمر ﵁: من سب الله، أو سب أحداً من الأنبياء فاقتلوه، فأمر بقتله عيناً: ومثل قول ابن عباس ﵁: أيما معاهد عائد فسب الله، أو سب أحداً من الأنبياء، أو جهر به فقد نقض العهد، فاقتلوه، فأمر بقتل المعاهد إذا سب عيناً، ومثل قول أبي بكر الصديق ﵁ - فيما كتب به إلى المهاجر في المرأة التي سبت النبي ﷺ: لولا ما قد سبقتني فيها لأمرتك بقتلها، لأن حد الأنبياء لا يشبه الحدود، فمن تعاطى ذلك من مسلم فهو مرتد ومعاهد فهو محارب غادر. - وهذا في "زاد المعاد" من أحكام فتح مكة ومن قضاياه ﷺ.

فعلم أن سب الرسل والطعن فيهم ينبوع جميع أنواع الكفر، وجماع

Rujukan halaman ini: إكفار الملحدين في ضروريات الدين، ص 104 (SanadKitab #21788, hlm. urut 105)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.