٩٦١٤ - حدثنا عبد الأعلى، عن يونس، عن حميد بن هلال، عن هصام ابن الكاهن، قال: وكان أبوه كاهناً في الجاهلية. قال: دخلت المسجد في إمارة عثمان ابن عفان فإذا شيخ أبيض الرأس والحية يحدث عن معاذ بن جبل عن رسول الله ﷺ فذكر الحديث (١) .
(عبد الرحمن عائذ الأزدي أمير حمص عنه)
سألت رسول الله ﷺ عما يحل للرجل من إمرأته وهي حائض، فقال: ((لك مافوق الإزار واستعفاف عن ذلك أفضل)) .
٩٦١٥ - رواه أبو داود عن أبي النقى هشام بن عبد الملك عن بقية عن عبد الله ابن سعد الأغطش عنه به، ثم قال أبو داود: وليس بالقوي.
وقد رواه من طرق: عن إسماعيل بن عباس، عن سعيد بن عبد الله الخزاعي، عن عبد الرحمن بن عائذ: أن رجلاً سأل معاذاً عما يوجب الغسل من الجماع وعن الصلاة في الثوب الواحد وعما يحل