للحائض من زوجها، فقال معاذ: سألت رسول الله ﷺ عن ذلك، فقال: ((إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل وأما الصلاة في الثوب الواحد فيوشح به وأما مايحل من الحائض فإنه يحل منها مافوق الإزار واستعفاف عن ذلك أفضل)) (١) .
(عبد الرحمن بن عسيلة عنه)
هو أبو عبد الله الصنابحي يأتي