Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 3, halaman 379

  1. كتاب الزكاة
  2. باب أهل الزكاة
  3. (٨٧٣) - (حديث: " أنه قيل لابن عمر: إنهم يقلدون بها الكلاب , ويشربون بها الخمور , قال: ادفعها إليهم

قلت: وعطية ضعيف.

وقال البيهقى عقبه: " وحديث عطاء بن يسار عن أبى سعيد أصح وليس فيه ذكر ابن السبيل ".

(٨٧١) - (حديث: " أن النبى ﷺ بعث عمر ساعيا ولم يجعل له أجره , فلما جاء أعطاه " متفق عليه (ص ٢١٠) .

* صحيح.

رواه المصنف بالمعنى وقد ذكرنا لفظه وتخريجه فيما مضى (رقم ٨٦٢) الحديث الثالث.

قلت: قد جاء فى حديث عطاء مرسلا , فقال ابن أبى شيبة فى " المصنف " (٤/٥٨) : وكيع عن سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال: قال رسول الله ﷺ: " لا تحل الصدقة إلا لخمسة: رجل اشتراها بماله , أو رجل عمل عليها , أو ابن السبيل أو فى سبيل الله , أو رجل كان له جار فتصدق عليه فأهدى له ".

فأسقط " الغارم " وجعل مكانه " ابن السبيل " وهو شاذ , والله أعلم.

ومما يؤيد ذلك أن أبا عبيد أخرجه فى " الأموال " (١٩٨٣) فقال: حدثنا يحيى ابن سعيد عن سفيان به بلفظ " الغارم " بدل " ابن السبيل " كما رواه الجماعة.

(٨٧٢) - (حديث: " أن ابن عمر كان يدفع زكاته إلى من جاءه من سعاة ابن الزبير أو نجدة الحرورى " (ص ٢١٠) .

* لم أقف على إسناده الآن

وإنما أورده الشيخ ابن قدامة فى " المغنى " (٢/٦٤٢) هكذا كما أورده المصنف بدون تخريج.

(٨٧٣) - (حديث: " أنه قيل لابن عمر: إنهم يقلدون بها الكلاب , ويشربون بها الخمور , قال: ادفعها إليهم , قاله أحمد " (ص ٢١٠) .

* لم أره بهذا اللفظ

وقد روى أبو عبيد فى " الأموال " (١٧٩٧) من طريق قتادة قال: سمعت أبا الحكم يقول:

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 3، ص 379 (SanadKitab #22592, hlm. urut 1047)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.