Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 4, halaman 218

  1. كتاب الحج
  2. باب محظورات الإحرام
  3. (١٠٣٠) - (وعن أبى هريرة مرفوعا: " فى بيض النعام ثمنه "

قلت: فقد اتفق ثلاثة من الثقات وهم أبو خالد الأحمر وابن أبى رواد وأبو عاصم على خلاف رواية أبى قرة فى تسمية الرجل , ولا شك أن رواية الجماعة تطمئن إليها النفس أكثر من رواية الفرد المخالف لهم , لا سيما إذا قيل فيه: " ثقة يغرب " كما هو حال أبى قرة هذا.

نعم له شاهد من حديث رجل من الأنصار يرويه مطر عن معاوية بن قرة عنه: " أن رجلا أوطأ بعيره أدحى نعام وهو محرم , فكسر بيضها , فانطلق إلى على رضى الله عنه فسأله عن ذلك؟ فقال له على: عليك بكل بيضة جنين ناقة , أو ضراب ناقة , فانطلق إلى رسول الله ﷺ , فذكر ذلك له , فقال رسول الله ﷺ: قد قال على بما سمعت , ولكن هلم إلى الرخصة , عليك بكل بيضة صوم , أو إطعام مسكين ".

أخرجه الإمام أحمد (٥/٨٥) والدارقطنى والبيهقى من طرق عن سعيد بن أبى عروبة عن مطر به.

قلت: ومطر هو ابن طهمان الوراق , وفيه ضعف , قال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق , كثير الخطأ ".

وخالف الطرق المشار إليها عبدة بن سليمان , فقال: عن سعيد عن قتادة عن معاوية ابن قرة , أن رجلا أوطأ بعيره الحديث.

أخرجه الدارقطنى فخالف من وجهين:

الأول: جعل قتادة , بدل مطر.

والآخر: أسقط الرجل من الأنصار فصار الحديث مرسلا , وعبدة ثقة , لكن رواية الجماعة أحب إلينا والله أعلم.

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 4، ص 218 (SanadKitab #22592, hlm. urut 1302)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.