Kitab: Irwa'ul Ghalil
Bab dan daftar isi:
باب محظورات الإحرام
- (١٠١٢) - (حديث ابن عمر: " أن النبي ﷺ سئل: ما يلبس المحرم؟ فقال: لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرنس , ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران , ولا الخفين إلا ألا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين ".
- (١٠١٣) - (لحديث ابن عباس: سمعت النبي ﷺ يخطب
- (١٠١٤) - (وفى رواية لأحمد فى حديث ابن عمر المتقدم (١٠١٢) : " سمعت رسول الله ﷺ على المنبر ".
- (١٠١٥) - (حديث: " نهيه ﷺ المحرم عن لبس العمائم والبرانس "
- (١٠١٦) - (وقوله ﷺ في المحرم الذي وقصته ناقته: " ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يو القيامة ملبيا "
- (١٠١٦/١) - (قول ابن عمر: (أضح لمن أحرمت له) .
- (١٠١٧) - (حديث جابر (أن النبي ﷺ امر بقبة من شعر فضربت له بنمرة فنزل بها) .
- (١٠١٨) - (حديث أم الحصين: " حججت مع رسول الله ﷺ حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي ﷺ والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة ".
- (١٠١٨-١) - (في بعض ألفاظ حديث صاحب الراحلة: "ولا تخمروا وجهه ولا رأسه") .
- (١٠١٩) - (حديث: " أنه ﷺ غسل رأسه وهو محرم وحرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر "
- (١٠٢٠) - (واغتسل عمر وقال: " لا يزيد الماء الشعر إلا شعثا ".
- (١٠٢١) - (وعن ابن عباس: " قال لى عمر ونحن محرمون بالجحفة: تعالى أباقيك أينا أطول نفسا فى الماء "
- (١٠٢٢) - (قال ﷺ: " لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين ".
- (١٠٢٣) - (ما روى عن أسماء: " أنها تغطية "
- (١٠٢٤) - (لحديث عائشة: " كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله ﷺ فإذا حازونا [١] سدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه ".
- (١٠٢٥) - (قوله فى الذى وقصته راحلته: " ولا تمسوه بطيب "
- (١٠٢٦) - (قوله: " ولا يلبس ثوبا مسه ورس وزعفران "
- (١٠٢٧) - (قوله ﷺ: " عفى لأمتى عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه "
- (١٠٢٨) - (حديث أبى قتادة: " أنه كان مع أصحاب له محرمين وهو لم يحرم فأبصروا حمارا وحشيا وأنا مشغول أخصف نعلى فلم يؤذنونى به , وأحبوا لو أنى أبصرته فركبت ونسيت السوط والرمح فقلت لهم ناولونى السوط والرمح فقالوا: والله لا نعينك عليه. ولما سألوا ا
- (١٠٢٩) - (قول ابن عباس: " فى بيض النعام قيمته "
- (١٠٣٠) - (وعن أبى هريرة مرفوعا: " فى بيض النعام ثمنه "
- (١٠٣١) - (وحديث أبى هريرة مرفوعا: " أنه من صيد البحر "
- (١٠٣٢) - (وعنه: " هو من صيد البحر لا جزاء فيه "
- (١٠٣٣) - (قال ابن عباس: " هو من صيد البحر "
- (١٠٣٤) - (عن ابن عمر قال: " هى أهون مقتول "
- (١٠٣٥) - (وعن ابن عباس فيمن ألقاها ثم طلبها: " تلك ضالة لا تبتغى "
- (١٠٣٦) (لحديث: " خمس فواسق يقتلن فى الحل والحرم: الحدأة والغراب والفأرة والعقرب والكلب العقور ـ وفى لفظ ـ الحية مكان العقرب ".
- (١٠٣٧) - (لحديث عثمان أن النبى ﷺ قال: " لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ". رواه الجماعة إلا البخارى وليس للترمذى فيه: " ولا يخطب "
- (١٠٣٨) - (وعن أبى عطفان عن أبيه: " أن عمر فرق بينهما ـ يعنى رجلا تزوج وهو محرم ـ "
- (١٠٣٩) - (وروى عن عمر: " فى الجراد الجزاء "