Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 4, halaman 228

  1. كتاب الحج
  2. باب محظورات الإحرام
  3. (١٠٣٩) - (وروى عن عمر: " فى الجراد الجزاء "

صلى الله عليه وسلم وأنا حلال بعدما رجعنا من مكة ".

رواه أبو داود عن موسى بن إسماعيل نحوه: " تزوجنى النبى ﷺ ونحن حلال بسرف ".

قلت: وسند أبى داود صحيح على شرط مسلم , وقد أخرجه فى " صحيحه " (٤/١٣٧ ـ ١٣٨) دون ذكر سرف.

وأخرجه أحمد (٦/٣٣٢ , ٣٣٥) باللفظ الأول الذى فى " التنقيح " وهو على شرط مسلم أيضا.

(١٠٣٨) - (وعن أبى عطفان عن أبيه: " أن عمر فرق بينهما ـ يعنى رجلاً تزوج وهو محرم ـ " رواه مالك والدارقطنى.

* صحيح.

أخرجه مالك (١/٣٤٩/٧١) وعنه البيهقى (٥/٦٦) والدارقطنى (ص ٣٩٩) عن داود بن الحصين عن أبى غطفان به.

قلت: وهذا سند صحيح على شرط مسلم.

ثم روى مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: " لا ينكح المحرم , ولا يخطب على نفسه , ولا على غيره " وسنده صحيح.

وروى البيهقى عن على قال: " لا ينكح المحرم فإن نكح رد نكاحه " وسنده صحيح أيضا.

قلت: واتفاق هؤلاء الصحابة على العمل بحديث عثمان رضى الله عنه مما يؤيد صحته وثبوت العمل به عند الخلفاء الراشدين , يدفع احتمال خطأ الحديث أو نسخه , فذلك يدل على خطأ حديث ابن عباس رضى الله عنه , وإليه ذهب الإمام الطحاوى فى كتابه " الناسخ والمنسوخ خلافا لصنيعه فى " شرح المعانى ". انظر " نصب الراية " (٣/١٧٤) .

(١٠٣٩) - (وروى عن عمر: " فى الجراد الجزاء " (ص ٢٥٠) .

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 4، ص 228 (SanadKitab #22592, hlm. urut 1312)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.