Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 4, halaman 220

  1. كتاب الحج
  2. باب محظورات الإحرام
  3. (١٠٣٤) - (عن ابن عمر قال: " هى أهون مقتول "

" الجراد من صيد البحر ".

وقال أبو داود: " أبو المهزم ضعيف , والحديثان جميعا وهم ".

قلت: كأنه يعنى أن الصواب فيه الوقف , فقد ساقه موقوفا من طريق ميمون بن جابان أيضا عن أبى رافع عن كعب: الجراد من صيد البحر.

وميمون هذا ليس ممن يحتج به كما قال عبد الحق (رقم) .

(١٠٣٢) - (وعنه: " هو من صيد البحر لا جزاء فيه " (ص ٢٤٩) .

* لم أقف عليه بهذا اللفظ وهو فى المعنى كالذى قبله [١] .

(١٠٣٣) - (قال ابن عباس: " هو من صيد البحر " (ص ٢٤٩) .

* لم أقف على إسناده

والمصنف نقله عن ابن المنذر معلقا [٢] , وقد جاء عن ابن عباس خلافه , فقال الإمام الشافعى (١٠٠٠) : أخبرنا سعيد عن ابن جريج قال: أخبرنى بكر بن عبد الله قال: سمعت القاسم يقول: " كنت جالسا عند ابن عباس , فسأله رجل عن جرادة قتلها وهو محرم , فقال ابن عباس: فيها قبضة من طعام , ولتأخذن بقبضة جرادات , ولكن ولو " قال الشافعى: " قوله: ولتأخذن بقبضة جرادات إنما فيها القيمة.

وقوله (ولو) يقول تحتاط , فتخرج أكثر مما عليك بعدما أعلمتك أنه أكثر مما عليك ".

قلت: وإسناده جيد.

(١٠٣٤) - (عن ابن عمر قال: " هى أهون مقتول " (ص ٢٤٩) .

* صحيح موقوف.

أخرجه البيهقى (٥/٢١٣) عن حسان بن عبد الله حدثنا المفضل بن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه:

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 4، ص 220 (SanadKitab #22592, hlm. urut 1304)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.