Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 4, halaman 193

  1. كتاب الحج
  2. باب محظورات الإحرام
  3. (١٠١٣) - (لحديث ابن عباس: سمعت النبي ﷺ يخطب

عن سالم به , وزاد ابن الجارود وأحمد: " وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين , فإن لم يجد نعلين ... ".

وستأتي هذه الزيادة في الكتاب (١٠٩٦) ونتكلم على إسنادها هناك.

والأخرى: عن عبد الله بن دينار عنه قال: " نهى رسول الله ﷺ أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس , وقال: من لم يجد نعلين فليلبس خفين , وليقطعهما أسفل من الكعبين ".

أخرجه البخاري (٤/٨٨) ومسلم وأبو نعيم وابن ماجه (٢٩٣٠) والبيهقي (٥/٥٠) وأحمد (٢/٦٦) كلهم من طريق مالك , وهذا في " الموطأ " (١/٣٢٥/٩) عن عبد الله بن دينار به.

وأخرجه الطيالسي (١٨٨٣) وأحمد (٢/٤٧ و٧٤ و٨١ و١٣٩) من حديث شعبة عن عبد الله بن دينار به.

ثم أخرجه أحمد (٢/٧٣ و١١١) من طريقين آخرين عن ابن دينار به.

وأخرجه الدارقطني (٢٥٩) من طرق عن سفيان عن عمرو عن ابن عمر به , وزاد: قال: وقال عمرو: انظروا أيهما كان قبل؟ حديث ابن عمر أو حديث ابن عباس؟.

قلت: عمرو هو ابن دينار , وهو يرويه عن ابن عباس أيضا وليس فيه قطع النعلين أسفل من الكعبين , ولذلك أمر عمرو بالنظر في أيهما كان قبل.

ولا شك أن حديث ابن عمر كان قبل حديث ابن عباس , لما سبق تحقيقه أن هذا الحديث خطب به ﵇ في مسجد المدينة قبل خروجه إلى الحج , وأما حديث ابن عباس , فإنما خطب به ﷺ بعد ذلك وهو في عرفات , وهو الحديث المذكور في الكتاب عقب هذا.

(١٠١٣) - (لحديث ابن عباس: سمعت النبي ﷺ يخطب

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 4، ص 193 (SanadKitab #22592, hlm. urut 1277)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.