Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 4, halaman 192

  1. كتاب الحج
  2. باب محظورات الإحرام
  3. (١٠١٢) - (حديث ابن عمر: " أن النبي ﷺ سئل: ما يلبس المحرم؟ فقال: لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرنس , ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران , ولا الخفين إلا ألا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين ".

ومما يؤكد ما ذكرته أننا قدمنا من رواية أيوب عن نافع في قصة الثياب أن الرجل نادى رسول الله ﷺ وهو يخطب في المسجد , وقد أخرج البيهقي أيضا (٥/٢٦) من الرواية ذاتها عن نافع عن ابن عمر قال: " نادى رجل رسول الله ﷺ وهو في المسجد فقال: من أين تأمرنا أن نهل يا رسول الله؟ فقال رسول الله ﷺ: فذكر حديث المواقيت ".

فثبت يقينا أن القصة واحدة , والسائل واحد , وأن ذلك وقع في المسجد النبوي قبل خروجه ﷺ إلى الحج.

وفي رواية لأحمد (٢/٢٢) من طريق محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله ﷺ: " ينهى النساء في الإحرام عن القفاز والنقاب , وما مس الورس والزعفران من الثياب ".

وأخرجه البخاري (١/٤٦١) وغيره من طرق أخرى عن نافع به.

وفي أخرى له (٢/٣١) من طريق جرير بن حازم: ثنا نافع قال: وجد ابن عمر القر , وهو محرم , فقال: ألق علي ثوبا , فألقيت عليه برنسا , فأخره , وقال: تلقي علي ثوبا قد نهى رسول الله ﷺ أن يلبسه المحرم! ؟.

قلت: وإسناده صحيح.

ثم أخرجه هو (٢/٥٧ و١٤١) وأبو داود (١٨٢٨) من طريقين آخرين عن نافع به نحوه.

وللحديث طريقان آخران عن ابن عمر ﵁.

أحدهما: عن سالم بن عبد الله عنه , وسياق الكتاب له.

أخرجه البخاري (١/١٠٤ و٤٦٢ و٤/٧٧) ومسلم وأبو داود (١٨٢٣) والنسائي والطحاوي وابن الجارود (٤١٦) والدارقطني والبيهقي والطيالسي (١٨٠٦) وأحمد (٢/٨ و٣٤) وأبو نعيم في " المستخرج " من طرق عن الزهري

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 4، ص 192 (SanadKitab #22592, hlm. urut 1276)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.