Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 4, halaman 191

  1. كتاب الحج
  2. باب محظورات الإحرام
  3. (١٠١٢) - (حديث ابن عمر: " أن النبي ﷺ سئل: ما يلبس المحرم؟ فقال: لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرنس , ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران , ولا الخفين إلا ألا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين ".

وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث في رواية أبي داود.

وتابعه أيوب عن نافع بلفظ: " نادى رجل رسول الله ﷺ وهو يخطب , وهو بذاك المكان , وأشار نافع إلى مقدم المسجد ".

أخرجه البيهقي , وفي رواية له من طريق عبد الله بن عوف عن نافع عنه قال: " قام رجل من هذا الباب , يعني بعض أبواب مسجد المدينة ".

وقال الدارقطني: سمعت أبا بكر النيسابوري يقول: في حديث ابن جريج وليث بن سعد وجويرية بن أسماء عن نافع عن ابن عمر قال: " نادى رجل رسول الله ﷺ في المسجد: ماذا يترك المحرم من الثياب؟ ".

ونقله الحافظ في " الفتح " (٣/٣١٨) عن الدارقطني بإسقاط جويرية بن أسماء , ثم قال: ولم أر ذلك في شيء من الطرق عنهما.

قلت: حديث الليث بن سعد أخرجه البخاري (١/٤٧) والنسائي (٢/٦) , وحديث ابن جريج أخرجه الشافعي (١/٢٩٩/٧٧٥) وأحمد (٢/٤٧) كلاهما عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رجلا قام في المسجد فقال: يا رسول الله من أين تأمرنا أن نهل؟ فقال رسول الله ﷺ: فذكر حديث المواقيت الذي ذكرته عند الكلام عن الحديث (٩٩٦) , ثم أخرجه البخاري (١/٤٦٠) من طريق الليث: حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر قال: قام رجل فقال: يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ الحديث , فالظاهر أن القصة واحدة , والسائل واحد , سأل عن قضيتين: إحداهما في المواقيت , والأخرى في ثياب المحرم , ثم فصل الرواة إحداهما عن الأخرى , وصارا كأنهما قصتان متغايرتان عن رجلين مختلفين (١) .

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 4، ص 191 (SanadKitab #22592, hlm. urut 1275)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.