قلت: ورواه محمد بن يزيد بن عبد الصمد فى " حديثه عن أبى محمد الجرجانى " (ق ١٦٣ ـ ١٦٤) حدثنا أحمد (يعنى ابن أبى أحمد الجرجانى) به.
وكذا رواه أبو القاسم السهمى فى " تاريخ جرجان " (٢٥/١٠) عن شيخه ابن عدى بإسناد آخر له عن أحمد بن أبى أحمد الجرجانى به دون الزيادة.
وابن أبى أحمد , هو نفس ابن محمد الجرجانى كما نص عليه الذهبى , وضعفه (يقول) [١] ابن عدى المتقدم: " ليس حديثه بمستقيم ".
ثم روى البيهقى من طريق أبى داود فى " المراسيل " عن أحمد بن حنبل عن وكيع عن محمد بن عبد الله الشعيثى عن خالد بن معدان: " أسهم رسول الله ﷺ للعراب سهمين , وللهجين سهما ".
وقال البيهقى: " وهو منقطع , لا تقوم به حجة " [٢] .
(١٢٣٠) - (روى الأوزاعى: " أن رسول الله ﷺ كان يسهم للخيل وكان لا يسهم للرجل فوق فرسين وإن كان معه عشرة أفراس " (ص ٢٩١ ـ ٢٩٢) .
* ضعيف.
رواه سعيد بن منصور عن إسماعيل بن عياش عن الأوزاعى.
ذكره الحافظ فى " التلخيص " (٤/١٠٧) وقال: " وهو معضل ".
ويعارضه ما فى " سنن البيهقى " (٦/٣٢٨ ـ ٣٢٩) : " وذكره عبد الوهاب الخفاف عن العمرى عن أخيه أن الزبير وافى بأفراس
Rujukan halaman ini:إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 5، ص 66 (SanadKitab #22592, hlm. urut 1561)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.