Kitab: Irwa'ul Ghalil
Bab dan daftar isi:
فصل
- (١٢٢١) - (حديث: إن الرسول الله ﷺ قال يوم حنين: " من قتل رجلا فله سلبه. فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين رجلا وأخذ أسلابهم ".
- (١٢٢٢) - (حديث سلمة بن الأكوع وفيه: " قال: ثم تقدمت حتى أخذت بخطام الجمل فأنخته , فضربت رأس الرجل فندر ثم جئت بالجمل أقوده عليه رحله وسلاحه , فاستقبلنى رسول الله ﷺ والناس معه فقال: من قتل الرجل؟ فقالوا: ابن الأكوع , قال: له سلبه
- (١٢٢٣) - (روى عوف بن مالك وخالد بن الوليد: " أن رسول الله ﷺ قضى بالسلب للقاتل ولم يخمس السلب ".
- (١٢٢٤) - (وبارز البراء مرزبان الزارة فقتله فبلغ سواره ومنطقته ثلاثين ألفا فخمسه عمر ودفعه إليه "
- (١٢٢٥) - (أن النبى ﷺ قسم الغنائم كذلك - يعنى: فأعطى الغانمين أربعة أخماسها - "
- (١٢٢٦) - (عن ابن عمر: " أن رسول الله ﷺ أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم , سهمان لفرسه وسهم له "
- (١٢٢٧) - (عن ابن عباس: " أن النبى ﷺ أعطى الفارس ثلاثة أسهم وأعطى الراجل سهما "
- (١٢٢٨) - (حديث ابن الأقمر (١) قال: " أغارت الخيل على الشام فأدركت العراب من يومها وأدركت الكودان ضحى الغد , وعلى الخيل رجل من همدان يقال له: المنذر بن أبى حميضة (٢) فقال: لا أجعل التى أدركت من يومها مثل التى لم تدرك (ففصل) [١] الخيل فقال عمر: هبلت
- (١٢٢٩) - (عن مكحول: " أن النبى ﷺ أعطى الفرس العربى سهمين وأعطى الهجين سهما "
- (١٢٣٠) - (روى الأوزاعى: " أن رسول الله ﷺ كان يسهم للخيل وكان لا يسهم للرجل فوق فرسين وإن كان معه عشرة أفراس "
- (١٢٣١) - (عن أزهر بن عبد الله (١) " أن عمر كتب إلى أبى عبيدة بن الجراح أن أسهم للفرس سهمين وللفرسين أربعة أسهم ولصاحبهما سهما فذلك خمسة أسهم "
- (١٢٣٢) - (روى الدارقطنى عن بشير بن عمرو بن محصن قال: " أسهم لى رسول الله ﷺ لفرسى أربعة أسهم ولى سهما فأخذت خمسة أسهم "
- (١٢٣٣) - (قال تميم بن فرع المهرى: " كنت فى الجيش الذى فتحوا الأسكندرية فى المرة الآخرة فلم يقسم لى عمرو شيئا وقال: غلام لم يحتلم , فسألوا أبا بصرة الغفارى , وعقبة بن عامر فقالا: انظروا فإن كان قد أشعر فاقسموا له , فنظر إلى بعض القوم فإذا أنا قد أنب
- (١٢٣٤) - (عن عمير مولى آبى اللحم قال: " شهدت خيبر مع سادتى فكلموا فى رسول الله ﷺ فأخبر أنى مملوك فأمر لى [بشىء] من خرثى المتاع "
- (١٢٣٥) - (حديث الأسود بن يزيد: " أسهم لهم يوم القادسية "
- (١٢٣٦) - (حديث ابن عباس: " كان رسول الله ﷺ يغزو بالنساء فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة , فأما بسهم فلم يضرب لهن "
- (١٢٣٧) - (وعنه: " كان رسول الله ﷺ يعطى المرأة والمملوك من الغنائم دون ما يصيب الجيش "
- (١٢٣٨) - (حديث حشرج بن زياد عن جدته: " أن النبى ﷺ أسهم لهن يوم خيبر "
- (١٢٣٩) - (خبر: " أسهم أبو موسى يوم غزوة تستر لنسوة معه على
- (١٢٤٠) - (حديث جبير بن مطعم: " أن النبى ﷺ تناول بيده وبرة من بعير ثم قال: والذى نفسى بيده ما لى مما أفاء الله إلا الخمس , والخمس مردود عليكم "
- (١٢٤١) - (حديث: " إذا أطعم الله نبيا طعمة ثم قبضه فهو للذى يقوم بها من بعده ".
- (١٢٤٢) - (حديث جبير بن مطعم: " لما كان يوم خيبر قسم رسول الله ﷺ سهم ذوى القربى بين بنى هشام وبنى المطلب , فأتيت أنا وعثمان ابن عفان فقلنا: يا رسول الله: أما بنو هاشم فلا ننكر فضلهم لمكانك الذى وضعك الله به منهم , فما بال إخواننا من
- (١٢٤٣) - (وكان ﷺ يعطى منه العباس ـ وهو غنى ويعطى صفية "
- (١٢٤٤) - (حديث: " لا يتم بعد احتلام "
- (١٢٤٥) - (قال عمر رضى الله عنه: " ما من أحد من المسلمين إلا له فى هذا المال نصيب إلا العبيد فليس لهم فيه شىء " وقرأ: (ما أفاء الله....) حتى بلغ (والذين جاءوا من بعدهم) . فقال: " هذه استوعبت المسلمين ولئن عشت ليأتين الراعى بسرو حمير نصيبه منها لم يع