Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 5, halaman 70

  1. كتاب الجهاد
  2. فصل
  3. (١٢٣٧) - (وعنه: " كان رسول الله ﷺ يعطى المرأة والمملوك من الغنائم دون ما يصيب الجيش "

أخرجه أحمد (١/٢٢٤) .

قلت: وإسناده ضعيف من أجل الحجاج وهو ابن أرطاة , وهو مدلس.

لكن هذه الزيادة صحيحة , فقد روى معناها مسلم وغيره فى بعض الروايات من الطريق الأولى.

وللحديث طريق ثالث , يرويه ابن أبى ذئب , وقد اختلف عليه فى إسناده , فقال أبو النضر عن القاسم بن عباس عن ابن عباس قال: " كان رسول الله ﷺ يعطى المرأة والمملوك من الغنائم ما يصيب الجيش ".

أخرجه أحمد (١/٣١٩) : حدثنا أبو النضر به.

وقال حسين وهو ابن محمد بن بهرام المروزى: أنبأنا ابن أبى ذئب عن رجل عن ابن عباس: " أن النبى ﷺ كان يعطى العبد والمرأة من الغنائم ".

أخرجه أحمد أيضا , حدثناه حسين به.

وقال يزيد وهو ابن هارون: [عن ابن أبى ذئب] عن من سمع ابن عباس وقال: " دون ما يصيب الجيش ".

أخرجه أحمد أيضا.

قلت: وهذا إسناد ضعيف لاضطرابه , ولجهالة الرواى عن ابن عباس فإن كان هو القاسم بن عباس كما قال أبو النضر , فهو منقطع لأن القاسم بن عباس وهو ابن محمد بن (معنب) [١] المدنى لم يرو عن أحد من الصحابة , وجل روايته عن التابعين أمثال نافع بن جبير بن مطعم وعبد الله بن عمير مولى ابن عباس وغيرهما.

(١٢٣٧) - (وعنه: " كان رسول الله ﷺ يعطى المرأة والمملوك من الغنائم دون ما يصيب الجيش " رواه أحمد.

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 5، ص 70 (SanadKitab #22592, hlm. urut 1565)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.