Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 5, halaman 96

  1. كتاب الجهاد
  2. باب عقد الذمة
  3. (١٢٥٦) - (حديث عمر من قوله: " لا جزية على مملوك ".

إسماعيل بن إبراهيم حدثنا أيوب السختيانى عن نافع عن أسلم به ولفظه: " كتب إلى أمراء الأجناد: أن يقاتلوا فى سبيل الله , ولا يقاتلوا إلا من قاتلهم , ولا يقتلوا النساء والصبيان , ولا يقتلوا إلا من جرت عليه الموسى , وكتب إلى أمراء الأجناد: أن يضربوا الجزية , ولا يضربوها على النساء والصبيان , ولا يضربوها إلا على من جرت عليه الموسى ".

وأخرجه البيهقى (٩/١٩٥ و١٩٨) من طريقين آخرين عن نافع به.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.

ثم قال أبو عبيد: " وهذا الحديث هو الأصل فيمن تجب عليه الجزية , ومن لا تجب عليه , ألا تراه إنما جعلها على الذكور المدركين , دون الإناث والأطفال , وذلك أن الحكم كان عليهم القتل لو لم يؤدوها , وأسقطها عمن لا يستحق القتل , وهم الذرية ".

قال وذكر حديث معاذ الذى قبله: " وقد جاء فى كتاب النبى ﷺ إلى معاذ باليمن ـ الذى ذكرنا ـ " أن على كل حالم دينارا " ما فيه تقوية لقول عمر: ألا ترى أنه ﷺ خص الحالم دون المرأة والصبى , إلا أن فى بعض ما ذكرناه من كتبه: " الحالم والحالمة ".

فنرى ـ والله أعلم ـ أن المحفوظ من ذلك هو الحديث الذى لا ذكر للحالمة فيه , لأنه الأمر الذى عليه المسلمون ".

(١٢٥٦) - (حديث عمر من قوله: " لا جزية على مملوك ".

* لا أصل له.

وقد ذكره ابن قدامة فى " المغنى " (٨/٥١٠) مرفوعا إلى النبى ﷺ. وليس له أصل أيضا.

قال الحافظ فى " التلخيص " (٤/١٢٣) : " روى مرفوعا , وروى موقوفا على عمر. ليس له أصل , بل المروى عنهما خلافة ".

ثم ذكر ما أخرجه أبو عبيد (رقم ٦٦) قلت: والبيهقى (٩/١٩٤) من طريق عبد الله بن لهيعة عن أبى الأسود عن عروة بن الزبير قال:

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 5، ص 96 (SanadKitab #22592, hlm. urut 1591)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.