Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 5, halaman 97

  1. كتاب الجهاد
  2. باب عقد الذمة
  3. (١٢٥٦) - (حديث عمر من قوله: " لا جزية على مملوك ".

" كتب رسول الله ﷺ إلى أهل اليمن: أنه من كان على يهودية أو نصرانية فإنه لا يفتن عنها , وعليه الجزية , على كل حالم ذكر أو أنثى , عبد أو أمة دينار واف أو قيمته من المعافر , فمن أدى ذلك إلى رسلى , فإن له ذمة الله , وذمة رسوله ومن منعه منكم , فإنه عدو لله ولرسوله وللمؤمنين ".

ورواه ابن زنجويه فى " الأموال " عن النضر بن شميل عن عوف عن الحسن قال: " كتب رسول الله ﷺ ... فذكره.

وهذان مرسلان يقوى أحدهما الآخر ".

قلت: وأخرج أبو عبيد أيضا (٦٥) والبيهقى عن جرير عن منصور عن الحكم قال: " كتب رسول الله ﷺ ... " نحو حديث عروة وفيه: " وفى الحالم أو الحالمة دينارا , أو عدله من المعافر ... ".

ثم أخرج البيهقى من طريق ابن إسحاق قال: " حدثنى عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال: " هذا كتاب رسول الله ﷺ عندنا الذى كتبه لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن ... " فذكره , وفى آخره , نحو حديث عروة , وفيه: " وعلى كل حالم ذكر أو أنثى , حر أو عبد , دينار ... ".

وقال البيهقى فيه وفى الذى قبله: " وهذا منقطع ".

ثم روى أبو عبيد (١٩٤) والبيهقى (٩/١٤٠) من طريق قتادة عن سفيان العقيلى عن أبى عياض عن عمر قال: " لا تشتروا رقيق أهل الذمة , فإنهم أهل خراج , وأرضوهم فلا تبتاعوها ولا يقرن أحدكم بالصغار بعد إذا نجاه الله منه ".

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 5، ص 97 (SanadKitab #22592, hlm. urut 1592)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.