Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 5, halaman 98

  1. كتاب الجهاد
  2. باب عقد الذمة
  3. (١٢٥٦) - (حديث عمر من قوله: " لا جزية على مملوك ".

قلت: وهذا إسناد متصل , لكن سفيان العقيلى لم أر من وثقه , وقد أورده ابن أبى حاتم (٢/١/٢٢٢) فقال: " روى عن أبى عياض وعمر بن عبد العزيز , روى عنه قتادة وأيوب ".

نعم ذكره ابن حبان فى التابعين من " ثقاته " (١/٧٤) , وقال: " يروى عن عمر , روى عنه قتادة ".

وأما عياض , فهو عمرو بن الأسود القيسى.

قال ابن أبى حاتم (٣/١/١٢٢٢) : " روى عن عمر بن الخطاب وابن مسعود وعبادة بن الصامت.

روى عنه مجاهد وخالد بن معدان ويونس بن سيف و ... و.... ".

وأورده ابن حبان فى " الثقات ".

(١/١٥١) وقال: " من عباد أهل الشام وزهادهم , وكان يقسم على الله فيبره , يروى عن عمر ومعاوية , روى عنه خالد بن معدان والشاميون , وكان إذا خرج من بيته وضع يمينه على شماله مخافة الخيلاء ".

فالسند صحيح على شرط ابن حبان.

(فائدة) : قال الشيخ ابن قدامة بعد أثر عمر هذا: " قال أحمد: أراد أن يوفر الجزية , لأن المسلم إذا اشتراه سقط عنه أداء ما يؤخذ منه , والذمى يؤدى عنه وعن مملوكه خراج جماجمهم.

وروى عن على مثل حديث عمر ".

(تنبيه) : تصحف اسم سفيان العقيلى فى " التلخيص " لابن حجر (٤/١٢٣) إلى " شقيق العقيلى ".

وكذلك وقع فى الطبعة الهندية منه (ص ٣٧٨) وكأنه اغتر به مصحح " كتاب الأموال " والقائم على طبعه الشيخ حامد الفقى ﵀ , فقد وقع فى طبعته " شقيق " أيضا , مع أن الأصل كان على الصواب , فقد كتب على الهامش: " كانت فى الأصلين (سفيان) وهو خطأ "!

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 5، ص 98 (SanadKitab #22592, hlm. urut 1593)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.