Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 5, halaman 124

  1. كتاب البيع
  2. [الأحاديث ١٢٨١ - ١٢٤٩]
  3. (١٢٨١) - (حديث: " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا "

" قضية صنيع المصنف أنه لم يره مخرجا لأحد من المشاهير الذين وضع لهم الرموز , مع أن الطبرانى خرجه باللفظ المذكور "! وفاته كما فات السيوطى أنه عند أحمد باللفظ المذكور , ومسلم بلفظ " يهدم ".

كتاب البيع

[الأحاديث ١٢٨١ - ١٢٤٩]

(١٢٨١) - (حديث: " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا " متفق عليه (ص ٣٠٦) .

* صحيح.

أخرجه البخارى (٢/١١ , ١٢ , ١٢ , ١٨ , ١٩) ومسلم (٥/١٠) وكذا أبو داود (٣٤٥٩) والنسائى (٢/٢١٢) والترمذى (١/٢٣٥) والدارمى (٢/٢٥٠) والشافعى (١٢٥٩) والطحاوى (٢/٢٠٢) والبيهقى (٥/٢٦٩) والطيالسى (١٣٣٩) وأحمد (٣/٤٠٢ , ٤٠٣ , ٤٣٤) والطبرانى فى " المعجم الكبير " (١/١٥٢/٢ , ١٥٣/١) وابن حزم فى " المحلى " ٨/٣٥٢ , ٣٦٦) كلهم من حديث حكيم بن حزام مرفوعا به وزاد: " فإن صدقا وبينا , بورك لهما فى بيعهما , وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما " وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".

(تنبيه) : أورد الحديث الحافظ المنذرى فى " الترغيب والترهيب " (٣/٢٨/٤) بزيادة: " اليمين الفاجرة منفقة للسلعة , ممحقة للكسب ".

وعزاه للستة سوى ابن ماجه!

وكذلك أورده ابن الأثير فى " جامع الأصول " (٢٤١) بهذه الزيادة , ولا أصل لها فى هذا الحديث عند هؤلاء , ولا عند غيرهم ممن ذكرنا , وإنما هى فى حديث آخر عن أبى هريرة مرفوعا بلفظ:

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 5، ص 124 (SanadKitab #22592, hlm. urut 1619)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.