" الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب " أخرجه الشيخان وأبو داود وغيرهم.
(١٢٨٢) - (حديث: " ... وإنما لكل امرىء ما نوى ... ".
* صحيح.
وتقدم.
(١٢٨٣) - (حديث: " إنما البيع عن تراض " رواه ابن حبان (ص ٣٠٧) .
* صحيح.
أخرجه ابن ماجه (٢١٨٥) وأبو محمد بن أبى شريح الأنصارى فى " الأحاديث المائة " (ق ١١٩/٢) والمخلص فى " الفوائد المنتقاة " (١/١٨/٢) وعنه أبو صالح الحرمى فى " الفوائد (الغوالى) [١] " (ق ١٧٦/١) من طرق عن عبد العزيز بن محمد عن داود بن صالح المدنى عن أبيه قال: سمعت أبا سعيد الخدرى يقول: قال رسول الله ﷺ فذكره.
ومن هذا الوجه رواه البيهقى (٦/١٧) بلفظ: " لألقين الله ﷿ من قبل أن أعطى من مال أحد شيئا بغير طيب نفسه , إنما البيع عن تراض ".
قلت: وإسناده صحيح رجاله كلهم ثقات , وكذا قال البوصيرى فى " الزوائد " (١٣٥/١) وزاد أنه رواه ابن حبان فى " صحيحه ".
قلت: ولم يورده الهيثمى فى " البيوع " من " موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ". [٢]
وللحديث شاهدان من حديث أبى هريرة وعبد الله بن أبى أوفى.
أما الأول: فيرويه أبو زرعة قال: بايعت رجلا فى دابة , ثم قال: خيرنى , فخيره الرجل ثلاثا , يقول أبو زرعة: قد خيرت , ثم مر فقال الرجل: اختر , فقال له أبو زرعة: حدثنى أبو هريرة أن رسول الله ﷺ قال: " هكذا البيع عن تراض ".