Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 5, halaman 135

  1. كتاب البيع
  2. فصل
  3. (١٢٩٦) - (حديث: " نهى ﷺ عن بيع السلاح فى الفتنة "

" وإذا رأيتم من ينشد فيه الضالة , فقولوا: لا رد الله عليك ".

وقال الترمذى: " حديث حسن غريب ".

وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم ".

ووافقه الذهبى , وهو كما قالا.

وصححه عبد الحق الأشبيلى فى " الأحكام " (٨٢٣) وعزاه للنسائى , فالظاهر أنه يعنى " السنن الكبرى " له , أو " عمل اليوم والليلة " [١] .

(١٢٩٦) - (حديث: " نهى ﷺ عن بيع السلاح فى الفتنة " قاله أحمد (ص ٣١٠) .

* ضعيف.

أخرجه العقيلى فى " الضعفاء " (ص ٤٠١) وابن عدى فى " الكامل " (ق ٣٩/١) وأبو عمرو الدانى فى " الفتن " (١٥٢/١) والبيهقى (٥/٣٢٧) عن بحر بن كنيز عن عبد الله اللقيطى عن أبى رجاء عن عمران ابن حصين قال: فذكره.

قلت: وهذا إسناد ضعيف من أجل بحر بن كنيز هذا , وفى ترجمته ساقه ابن عدى , وحكى أقوال أئمة الجرح فيه , ثم ختمها بقوله: " والضعف على حديثه بين , وهو إلى الضعف منه أقرب إلى غيره ".

وقال البيهقى عقبه: " وبحر السقا ضعيف لا يحتج به ".

ومن طريقه رواه البزار والطبرانى فى " الكبير " كما فى " المجمع " (٤/٨٧ , ١٠٨) وقال: " وفيه بحر بن كنيز السقا , وهو متروك ".

قلت: لكنه لم يتفرد به , فقد رواه محمد بن مصعب أنبأنا أبو الأشهب عن أبى رجاء عن عمران بن حصين به.

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 5، ص 135 (SanadKitab #22592, hlm. urut 1630)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.