Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 5, halaman 136

  1. كتاب البيع
  2. فصل
  3. (١٢٩٨) - (حديث أبى هريرة: " لا يسوم الرجل على سوم أخيه "

أخرجه ابن عدى (٣٧٢/٢) وعنه البيهقى وقال: " رفعه وهم , والموقوف أصح ".

قلت: وعلقه العقيلى وقال: " ولا يصح إلا عن أبى رجاء ".

قلت: وعلته محمد بن مصعب هذا وهو القرقسانى , قال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق , كثير الغلط ".

ولذلك جزم الحافظ فى " التلخيص " بضعف الحديث , فقال (٣/١٨) : " وهو ضعيف , والصواب وقفه , وكذلك ذكره البخارى تعليقا ".

قلت: قال الحافظ فى " الفتح " (٤/٢٧٠ ـ ٢٧١) : " وهذا وصله ابن عدى فى " الكامل " من طريق أبى الأشهب عن أبى رجاء عن عمران.

ورواه الطبرانى فى " الكبير " من وجه آخر عن أبى رجاء عن عمران مرفوعا.

وإسناده ضعيف ".

(١٢٩٧) - (حديث: " لا يبع بعضكم على بيع بعض " (ص ٣١١) .

* صحيح.

أخرجه البخارى (٢/٢٩) و (٥/٣) ومالك (٢/٦٨٣/٩٥) وعنه محمد بن الحسن فى " الموطأ " (٣٤٠) وأبو داود (١٤٣٦) والنسائى (٢/٧١) وابن ماجه (٢١٧١) والشافعى (١٢٤٣) والبيهقى (٥/٣٤٤) وأحمد (٢/٧ , ٦٣ , ١٠٨ , ١٢٤ , ١٢٦ , ١٣٠ , ١٤٢ , ١٥٣ , ١٧٧) من طرق عن نافع عن عبد الله بن عمر به.

(١٢٩٨) - (حديث أبى هريرة: " لا يسوم الرجل على سوم أخيه " رواه مسلم (ص ٣١١) .

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 5، ص 136 (SanadKitab #22592, hlm. urut 1631)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.