Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 5, halaman 140

  1. كتاب البيع
  2. فصل
  3. (١٣٠٢) - (حديث أبى سعيد: " أن النبى ﷺ نهى عام أوطاس أن توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة "

وأبو داود (ص ٣١٢) .

* صحيح.

أخرجه أحمد (٣/٢٨ , ٦٢ , ٨٧) وأبو داود (٢١٥٧) وكذا الدارمى (٢/١٧١) والدارقطنى (٤٧٢) والحاكم (٢/١٩٥) والبيهقى (٥/٣٢٩) من طريق شريك عن قيس بن وهب (زاد أحمد: وأبى إسحاق) عن أبى الوداك عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله ﷺ قال فى سبى أوطاس: " لا توطأ حامل ... " الحديث

وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم " ووافقه الذهبى.

قلت: وفيه نظر , فإن شريكا , وهو ابن عبد الله القاضى سىء الحفظ , ولم يخرج له مسلم إلا متابعة.

وله شاهد من حديث جابر أن النبى ﷺ نهى أن توطأ النساء الحبالى من السبى.

أخرجه الطيالسى فى " مسنده " (١٦٧٩) : حدثنا رباح عن عطاء عنه.

قلت: وهذا سند جيد على شرط مسلم , وعطاء هو ابن أبى رباح , ورباح هو ابن أبى معروف.

ومن حديث العرباض بن سارية: " أن رسول الله ﷺ نهى أن توطأ السبايا حتى يضعن ما فى بطونهن ".

أخرجه الترمذى (١/٢٩٦) من طريق أم حبيبة بنت العرباض بن ساربة أن أباها أخبرها به.

وقال: " حديث غريب ".

وأخرجه الحاكم (٢/١٣٥) وقال: " صحيح "!

ووافقه الذهبى!

كذا قالا , وأم حبيبة مجهولة.

وعن رويفع بن ثابت الأنصارى أنه قام فيهم خطيبا فقال: أما إنى لا

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 5، ص 140 (SanadKitab #22592, hlm. urut 1635)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.