Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 5, halaman 141

  1. كتاب البيع
  2. فصل
  3. (١٣٠٢) - (حديث أبى سعيد: " أن النبى ﷺ نهى عام أوطاس أن توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة "

أقول لكم إلا ما سمعت رسول الله ﷺ يقول يوم حنين , قال: " لا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقى ماءه زرع غيره , يعنى إتيان الحبالى , ولا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبى حتى يستبرئها , ولا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنما حتى يقسم ".

أخرجه أبو داود (٢١٥٨) وأحمد ٤/١٠٨ ـ ١٠٩) من طريق ابن إسحاق حدثنى يزيد بن أبى حبيب عن أبى مرزوق عن حنش الصنعانى عنه.

قلت: وهذا إسناد حسن , رجاله كلهم ثقات , وصححه ابن حبان والبزار كما ذكر الحافظ فى " بلوغ المرام ".

وعن ابن عباس رضى الله عنه قال: " نهى رسول الله ﷺ يوم خيبر عن بيع المغانم حتى تقسم , وعن الحبالى أن يوطأن حتى يضعن ما فى بطونهن , وقال: أتسقى زرع غيرك , وعن أكل لحوم الحمر الإنسية , وعن لحم كل ذى ناب من السباع ".

أخرجه الحاكم (٢/١٣٧) وقال: " صحيح الإسناد ".

ووافقه الذهبى وهو كما قالا.

وفى رواية له: " وعن بيع الخمس حتى يقسم " مكان قوله: " وعن لحم ... ".

وقال: " صحيح على شرط الشيخين " ووافقه الذهبى وهو كما قالا.

وعن أبى هريرة مرفوعا بلفظ: " لا يقعن رجل على امرأة , وحملها لغيره ".

أخرجه أحمد (٢/٣٦٨) عن رشدين عن عمرو عن بكير عن سليمان بن يسار عنه.

قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال البخارى غير رشدين , وهو

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 5، ص 141 (SanadKitab #22592, hlm. urut 1636)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.