Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 5, halaman 165

  1. كتاب البيع
  2. فصل
  3. (١٣٢١) - (حديث عقبة بن عامر مرفوعا: " المسلم أخو المسلم ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا يبينه له ".

(١٣٢١) - (حديث عقبة بن عامر مرفوعا: " المسلم أخو المسلم ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا يبينه له ". رواه أحمد وأبو داود والحاكم (٣١٩) .

* صحيح.

أخرجه ابن ماجه (٢٢٤٦) والحاكم (٢/٨) , وعنه البيهقى (٥/٣٢٠) من طريق وهب بن جرير حدثنا أبى سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبى حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة عن عقبة بن عامر به.

وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين " ووافقه الذهبى , وأقره المنذرى فى " الترغيب " (٣/٢٤) ٠ وأقول: إنما هو على شرط مسلم وحده , فإن ابن شماسة لم يخرج له البخارى شيئا.

ورواه عبد الله بن لهيعة عن يزيد بن أبى حبيب به نحوه.

أخرجه أحمد (٤/١٥٨) والطبرانى فى " الأوسط " (١٣٨/١) وقال: " لا يروى عن عقبة إلا بهذا الإسناد ".

قلت: وكأنه خفى عليه رواية يحيى بن أيوب , وهو أوثق من ابن لهيعة.

وقد تابعهما الليث , فأخرجه مسلم (٤/١٣٩) من طريق ابن وهب عن الليث وغيره عن يزيد بن أبى حبيب به بلفظ: " المؤمن أخو المؤمن , فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه , ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر ".

ومن هذا الوجه أخرجه البيهقى أيضا (٥/٣٤٦) وسمى الغير ابن لهيعة والله أعلم.

(تنبيه) : عزى المصنف الحديث لأبى داود كما ترى , وهو وهم , ولعله

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 5، ص 165 (SanadKitab #22592, hlm. urut 1660)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.