Kitab: Irwa'ul Ghalil
Bab dan daftar isi:
فصل
- (١٣٠٦) - (حديث: " لا يحل سلف وبيع ولا شرطان فى بيع "
- (١٣٠٧) - (قال ابن مسعود: " صفقتان فى صفقة ربا ".
- (١٣٠٨) - (حديث: " من اشترط شرطا ليس فى كتاب الله , فهو باطل وإن كان مائة شرط ".
- (١٣٠٩) - (حديث: " أن النبى ﷺ أبطل الشرط ولم يبطل العقد ".
- (١٣١٠) - (حديث: " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا "
- (١٣١٠/١) - (حديث: " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يخير أحدهما صاحبه فان خير أحدهما صاحبه فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع ". وفي لفظ: " المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون البيع كان عن خيار فان كان البيع عن خيار فقد وجب البيع ".
- (١٣١١) - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفعا وفيه: " ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله "
- (١٣١٢) - (أثر ابن عمر: " كان إذا اشترى شيئا يعجبه مشى خطوات ليلزم البيع "
- (١٣١٣) - (حديث: " المسلمون على شروطهم ".
- (١٣١٤) - (حديث: " من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع "
- (١٣١٥) - (حديث عائشة: " أن النبى ﷺ قضى فى الخراج بالضمان ".
- (١٣١٦) - (حديث: " الثلث والثلث كثير "
- (١٣١٧) - (حديث: " لا تلقوا الجلب , فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى [سيده] السوق فهو بالخيار "
- (١٣١٨) - (حديث: " نهى رسول الله ﷺ عن النجش "
- (١٣١٩) - (حديث: " من غشنا فليس منا "
- (١٣٢٠) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " لا تصروا الإبل والغنم , فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها , إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر ".
- (١٣٢١) - (حديث عقبة بن عامر مرفوعا: " المسلم أخو المسلم ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا يبينه له ".
- (١٣٢٢) - (حديث ابن مسعود: " إذا اختلف المتبايعان , وليس بينهما بينة , فالقول ما يقول صاحب السلعة أو يترادان " رواه أحمد وأبو داود والنسائى وابن ماجه وزاد فيه: " والبيع قائم بعينه ". ولأحمد فى رواية: " والسلعة كما هى ". وفى لفظ: " تحالفا ".
- (١٣٢٣) - (روي عن ابن مسعود: " أنه باع الأشعث رقيقا من رقيق الإمارة فقال: بعتك بعشرين ألفا , وقال الأشعث: اشتريت منك بعشرة , فقال عبد الله: سمعت رسول الله ﷺ يقول: " إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة , والمبيع قائم بعينه , فالقو
- (١٣٢٤) - (حديث عبد الملك بن عبيدة مرفوعا: " إذا اختلف المتبايعان استحلف البائع , ثم كان للمشترى الخيار إن شاء أخذ وإن شاء ترك "
- (١٣٢٥) - (حديث ابن عمر: " مضت السنة أن ما أدركته الصفقة
- (١٣٢٦) - (حديث ابن عمر: " كنا نبيع الإبل بالنقيع بالدراهم , فنأخذ عنهما الدنانير وبالعكس , فسألنا رسول الله ﷺ فقال: لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شىء "
- (١٣٢٧) - (وقال النبى ﷺ فى البكر , هو لك يا عبد الله بن عمر , فاصنع به ما شئت "
- (١٣٢٧/١) - (حديث: " الخراج بالضمان "
- (١٣٢٨) - (حديث: " من ابتاع طعاما , فلا يبعه حتى يستوفيه "
- (١٣٢٩) - (وقال ابن عمر: " رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة على عهد رسول الله ﷺ ينهون أن يبيعوه حتى يؤووه إلى رحالهم "
- (١٣٣٠) - (حديث عثمان رضى الله عنه: أن رسول الله ﷺ قال: " إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل "
- (١٣٣١) - (حديث: " إذا سميت الكيل فكل "
- (١٣٣٢) - (حديث ابن عمر: " كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا. فنهانا رسول الله ﷺ أن نبيعه حتى ننقله من مكانه "
- (١٣٣٣) - (حديث " إذا ابتعت فكتل "
- (١٣٣٤) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " من أقال مسلما , أقال الله عثرته يوم القيامة ". رواه ابن ماجه وأبو داود , وليس فيه ذكر يوم القيامة