Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil

  1. كتاب البيع
  2. فصل

Bab dan daftar isi:

فصل

Baca bab ini

  1. (١٣٠٦) - (حديث: " لا يحل سلف وبيع ولا شرطان فى بيع "
  2. (١٣٠٧) - (قال ابن مسعود: " صفقتان فى صفقة ربا ".
  3. (١٣٠٨) - (حديث: " من اشترط شرطا ليس فى كتاب الله , فهو باطل وإن كان مائة شرط ".
  4. (١٣٠٩) - (حديث: " أن النبى ﷺ أبطل الشرط ولم يبطل العقد ".
  5. (١٣١٠) - (حديث: " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا "
  6. (١٣١٠/١) - (حديث: " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يخير أحدهما صاحبه فان خير أحدهما صاحبه فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع ". وفي لفظ: " المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون البيع كان عن خيار فان كان البيع عن خيار فقد وجب البيع ".
  7. (١٣١١) - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفعا وفيه: " ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله "
  8. (١٣١٢) - (أثر ابن عمر: " كان إذا اشترى شيئا يعجبه مشى خطوات ليلزم البيع "
  9. (١٣١٣) - (حديث: " المسلمون على شروطهم ".
  10. (١٣١٤) - (حديث: " من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع "
  11. (١٣١٥) - (حديث عائشة: " أن النبى ﷺ قضى فى الخراج بالضمان ".
  12. (١٣١٦) - (حديث: " الثلث والثلث كثير "
  13. (١٣١٧) - (حديث: " لا تلقوا الجلب , فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى [سيده] السوق فهو بالخيار "
  14. (١٣١٨) - (حديث: " نهى رسول الله ﷺ عن النجش "
  15. (١٣١٩) - (حديث: " من غشنا فليس منا "
  16. (١٣٢٠) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " لا تصروا الإبل والغنم , فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها , إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر ".
  17. (١٣٢١) - (حديث عقبة بن عامر مرفوعا: " المسلم أخو المسلم ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا يبينه له ".
  18. (١٣٢٢) - (حديث ابن مسعود: " إذا اختلف المتبايعان , وليس بينهما بينة , فالقول ما يقول صاحب السلعة أو يترادان " رواه أحمد وأبو داود والنسائى وابن ماجه وزاد فيه: " والبيع قائم بعينه ". ولأحمد فى رواية: " والسلعة كما هى ". وفى لفظ: " تحالفا ".
  19. (١٣٢٣) - (روي عن ابن مسعود: " أنه باع الأشعث رقيقا من رقيق الإمارة فقال: بعتك بعشرين ألفا , وقال الأشعث: اشتريت منك بعشرة , فقال عبد الله: سمعت رسول الله ﷺ يقول: " إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة , والمبيع قائم بعينه , فالقو
  20. (١٣٢٤) - (حديث عبد الملك بن عبيدة مرفوعا: " إذا اختلف المتبايعان استحلف البائع , ثم كان للمشترى الخيار إن شاء أخذ وإن شاء ترك "
  21. (١٣٢٥) - (حديث ابن عمر: " مضت السنة أن ما أدركته الصفقة
  22. (١٣٢٦) - (حديث ابن عمر: " كنا نبيع الإبل بالنقيع بالدراهم , فنأخذ عنهما الدنانير وبالعكس , فسألنا رسول الله ﷺ فقال: لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شىء "
  23. (١٣٢٧) - (وقال النبى ﷺ فى البكر , هو لك يا عبد الله بن عمر , فاصنع به ما شئت "
  24. (١٣٢٧/١) - (حديث: " الخراج بالضمان "
  25. (١٣٢٨) - (حديث: " من ابتاع طعاما , فلا يبعه حتى يستوفيه "
  26. (١٣٢٩) - (وقال ابن عمر: " رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة على عهد رسول الله ﷺ ينهون أن يبيعوه حتى يؤووه إلى رحالهم "
  27. (١٣٣٠) - (حديث عثمان رضى الله عنه: أن رسول الله ﷺ قال: " إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل "
  28. (١٣٣١) - (حديث: " إذا سميت الكيل فكل "
  29. (١٣٣٢) - (حديث ابن عمر: " كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا. فنهانا رسول الله ﷺ أن نبيعه حتى ننقله من مكانه "
  30. (١٣٣٣) - (حديث " إذا ابتعت فكتل "
  31. (١٣٣٤) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " من أقال مسلما , أقال الله عثرته يوم القيامة ". رواه ابن ماجه وأبو داود , وليس فيه ذكر يوم القيامة