Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 5, halaman 157

  1. كتاب البيع
  2. فصل
  3. (١٣١٤) - (حديث: " من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع "

وهو مع ذلك مأجور غير موزور , وإذا كان هذا شأن الصحابى , فمثله الإمام من الأئمة المتبوعين , قد يخفى عليه الحديث فينفى بخلافه , فإذا بلغنا الحديث وجب علينا العمل به وترك رأيه , وذلك مما وصانا به الأئمة أنفسهم جزاهم الله خيرا , ولكن لم يفد ذلك شيئا مع مقلديهم , فإنهم يخالفون الأحاديث الصحيحة إلى آرائهم , إلا من شاء الله , وقليل ما هم.

(١٣١٣) - (حديث: " المسلمون على شروطهم ".

* صحيح.

وتقدم برقم (١٣٠٣) .

(١٣١٤) - (حديث: " من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع " رواه مسلم.

* صحيح.

وهو من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما , وله عنه طرق:

الأولى: عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: " من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ,ومن ابتاع عبدا , وله مال , فماله للذى باعه إلا أن يشترط المبتاع ".

أخرجه البخارى (٢/٨١) ومسلم (٥/١٧) وأبو داود (٣٤٣٣) والنسائى (٢/٢٢٨) والترمذى (١/٢٣٥) والدارمى (٢/٢٥٣) وابن ماجه (٢٢١١) والطحاوى (٢/٢١٠) وابن الجارود (٦٢٨ , ٦٢٩) والطيالسى (١٨٠٦) وأحمد (٢/٩ , ٨٢ , ١٠٥) من طرق عن الزهرى عن سالم به.

وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".

الثانية: عن نافع عن ابن عمر مرفوعا بلفظ: " أيما رجل باع نخلا قد أبرت فثمرتها للأول , وأيما رجل باع مملوكا , وله مال , فماله لربه الأول , إلا أن يشترط المبتاع ".

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 5، ص 157 (SanadKitab #22592, hlm. urut 1652)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.