Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 5, halaman 158

  1. كتاب البيع
  2. فصل
  3. (١٣١٥) - (حديث عائشة: " أن النبى ﷺ قضى فى الخراج بالضمان ".

أخرجه الإمام أحمد (٢/٧٨) : حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة سمعت عبد ربه بن سعيد يحدث عن نافع عن ابن عمر به.

قال شعبة: فحدثته بحديث أيوب عن نافع أنه حدث بالنخل عن النبى ﷺ , والمملوك عن عمر , قال عبد ربه: لا أعلمهما جيمعا إلا عن النبى ﷺ.

ثم قال مرة أخرى: فحدث عن النبى ﷺ ولم يشك ".

وأخرجه ابن ماجه (٢٢١٢) : حدثنا محمد بن الوليد حدثنا محمد بن جعفر به نحوه.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين , وقد أخرجاه وأصحاب السنن وغيرهم من طرق عن نافع به دون الشطر الثانى منه.

وللشطر الأول منه طريق ثالث , عن عكرمة بن خالد المخزومى عن ابن عمر: " أن رجلا اشترى نخلا , قد أبرها صاحبها , فخاصمه إلى النبى ﷺ فقضى رسول الله ﷺ أن الثمرة لصاحبها الذى أبرها , إلا أن يشترط المشترى ".

أخرجه الطحاوى (٢/٢١٠) والبيهقى (٥/٢٩٨) وأحمد (٢/٣٠) .

قلت: وإسناده صحيح على شرط مسلم.

وللحديث شاهد يرويه سليمان بن موسى عن نافع عن ابن عمر , وعن عطاء عن جابر أن رسول الله ﷺ قال: فذكره.

أخرجه ابن حبان (١١٢٧) .

(١٣١٥) - (حديث عائشة: " أن النبى ﷺ قضى فى الخراج بالضمان ". رواه الخمسة وصححه الترمذى (ص ٣١٧) .

* حسن.

أخرجه أبو داود (٣٥٠٨) والنسائى (٢/٢١٥) والترمذى (ش ١/٢٤٢) وابن ماجه (٢٢٤٢) وأحمد (٦/٤٩ , ١٦١ , ٢٠٨ , ٢٣٧) , فهؤلاء هم الخمسة , ورواه أيضا الإمام الشافعى (١٢٦٦) وابن

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 5، ص 158 (SanadKitab #22592, hlm. urut 1653)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.