Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 5, halaman 173

  1. كتاب البيع
  2. فصل
  3. (١٣٢٦) - (حديث ابن عمر: " كنا نبيع الإبل بالنقيع بالدراهم , فنأخذ عنهما الدنانير وبالعكس , فسألنا رسول الله ﷺ فقال: لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شىء "

حيا مجموعا , فهو من مال المشترى " رواه البخارى (ص ٣٢٣) .

* صحيح موقوفا.

وهو عند البخارى (٢/٢٤) تعليقا مجزوما به: " وقال ابن عمر ... " فذكره دون قوله: " مضت السنة ".

والباقى مثله سواء , إلا أنه قال: " فهو من المبتاع " بدل قوله " فهو من مال المشترى " ومعناهما واحد.

وقد وصله الطحاوى (٢/٢٠٤) والدارقطنى (٣١١) من طريقين عن الزهرى عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه به.

قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين.

وعلقه ابن حزم (٨/٣٧٥) مشيرا لصحته.

وأورده ابن أبى حاتم فى " العلل " (١/٣٩٤/١١٨٢) من طريق حاتم بن إسماعيل عن الأوزاعى عن الزهرى عن سالم عن أبيه عن النبى ﷺ: " ما أدركت الصفقة ... " الخ بلفظ الكتاب تماما وقال: " قال أبى: هذا خطأ , إنما هو الزهرى عن حمزة بن عبد الله عن أبيه ".

قلت: وهكذا على الصواب رواه بشر بن بكر عند الطحاوى , والوليد بن مسلم عند الدارقطنى , كلاهما عن الزهرى به موقوفا.

(١٣٢٦) - (حديث ابن عمر: " كنا نبيع الإبل بالنقيع بالدراهم , فنأخذ عنهما الدنانير وبالعكس , فسألنا رسول الله ﷺ فقال: لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شىء " رواه الخمسة (ص ٣٢٣) .

* ضعيف.

أخرجه أبو داود (٣٣٥٤ و٣٣٥٥) والنسائى (٢/٢٢٣ ـ ٢٢٤) والترمذى (١/٢٣٤) والدارمى أيضا (٢/٢٥٩) وابن ماجه (٢٢٦٢) والطحاوى فى " مشكل الآثار " (٢/٩٦) وابن الجارود (٦٥٥) والدارقطنى (٢٩٩) والحاكم (٢/٤٤) والبيهقى (٥/٢٨٤ و٣١٥) والطيالسى (١٨٦٨) وأحمد (٢/٣٣ , ٨٣ ـ ٨٤ و١٣٩) من طرق عن حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال:

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 5، ص 173 (SanadKitab #22592, hlm. urut 1668)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.