Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 5, halaman 175

  1. كتاب البيع
  2. فصل
  3. (١٣٢٨) - (حديث: " من ابتاع طعاما , فلا يبعه حتى يستوفيه "

" أنه كان لا يرى بأسا (يعنى) فى قبض الدراهم من الدنانير , والدنانير من الدراهم ".

أخرجه النسائى (٢/٢٢٤) من طريق مؤمل قال: حدثنا سفيان عن أبى هاشم به.

قلت: وهذا إسناد حسن.

وقد تابع حمادا إسرائيل بن يونس عن سماك به.

أخرجه الطحاوى وأحمد (٢/١٠١ و١٥٤) .

(١٣٢٧) - (وقال النبى ﷺ فى البكر , هو لك يا عبد الله بن عمر , فاصنع به ما شئت " (ص ٣٢٣) .

* صحيح.

أخرجه البخارى (٢/١٩ ـ ٢٠ و١٤٠) والبيهقى (٦/١٧٠ ـ ١٧١) عن ابن عمر: " أنه كان مع النبى ﷺ فى سفر , وكان على بكر صعب لعمر , وكان يتقدم النبى ﷺ , فيقول أبوه , يا عبد الله لا يتقدم النبى ﷺ أحد , فقال له النبى ﷺ: بعنيه , قال عمر: هو لك , فاشتراه , ثم قال: هو لك ... " , الحديث.

(١٣٢٧/١) - (حديث: " الخراج بالضمان "

* صحيح

وقد تقدم تخريجه برقم (١٣١٥)

(١٣٢٨) - (حديث: " من ابتاع طعاما , فلا يبعه حتى يستوفيه " متفق عليه (ص ٣٢٤) .

* صحيح.

وقد ورد عن جماعة من أصحاب النبى ﷺ , منهم عبد الله بن عمر , وعبد الله بن عباس , وأبو هريرة , وجابر بن عبد الله.

١ ـ أما حديث ابن عمر , فله طرق:

الأولى: عن نافع عنه مرفوعا به.

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 5، ص 175 (SanadKitab #22592, hlm. urut 1670)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.