" أنه كان لا يرى بأسا (يعنى) فى قبض الدراهم من الدنانير , والدنانير من الدراهم ".
أخرجه النسائى (٢/٢٢٤) من طريق مؤمل قال: حدثنا سفيان عن أبى هاشم به.
قلت: وهذا إسناد حسن.
وقد تابع حمادا إسرائيل بن يونس عن سماك به.
أخرجه الطحاوى وأحمد (٢/١٠١ و١٥٤) .
(١٣٢٧) - (وقال النبى ﷺ فى البكر , هو لك يا عبد الله بن عمر , فاصنع به ما شئت " (ص ٣٢٣) .
* صحيح.
أخرجه البخارى (٢/١٩ ـ ٢٠ و١٤٠) والبيهقى (٦/١٧٠ ـ ١٧١) عن ابن عمر: " أنه كان مع النبى ﷺ فى سفر , وكان على بكر صعب لعمر , وكان يتقدم النبى ﷺ , فيقول أبوه , يا عبد الله لا يتقدم النبى ﷺ أحد , فقال له النبى ﷺ: بعنيه , قال عمر: هو لك , فاشتراه , ثم قال: هو لك ... " , الحديث.
(١٣٢٧/١) - (حديث: " الخراج بالضمان "
* صحيح
وقد تقدم تخريجه برقم (١٣١٥)
(١٣٢٨) - (حديث: " من ابتاع طعاما , فلا يبعه حتى يستوفيه " متفق عليه (ص ٣٢٤) .
* صحيح.
وقد ورد عن جماعة من أصحاب النبى ﷺ , منهم عبد الله بن عمر , وعبد الله بن عباس , وأبو هريرة , وجابر بن عبد الله.
١ ـ أما حديث ابن عمر , فله طرق:
الأولى: عن نافع عنه مرفوعا به.