Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 5, halaman 153

  1. كتاب البيع
  2. فصل
  3. (١٣١٠/١) - (حديث: " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يخير أحدهما صاحبه فان خير أحدهما صاحبه فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع ". وفي لفظ: " المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون البيع كان عن خيار فان كان البيع عن خيار فقد وجب البيع ".

والرواية الثانية لمسلم فى رواية , وكذا البخارى.

وللحديث شاهد من حديث ابن عباس مرفوعا بلفظ: " كل شرط ليس ... " دون قوله: " كتاب الله أحق ... ".

أخرجه الطبرانى فى " المعجم الكبير " (٣/١١١/٢) من طريق عمرو بن يحيى بن غفرة البجلى (١) أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاوس عنه.

قلت: وهذا إسناد قال فيه الهيثمى (٤/٢٠٥) : " فيه عمرو بن يحيى بن عفرة , ولم أجد من ترجمه , وبقية رجاله ثقات ".

(١٣٠٩) - (حديث: " أن النبى ﷺ أبطل الشرط ولم يبطل العقد ". وهو فى حديث بريرة (ص ٣١٥) .

* صحيح.

وهو فى حديث عائشة الذى سقت لفظه فى الحديث السابق.

(١٣١٠) - (حديث: " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا " متفق عليه (ص ٣١٦) .

* صحيح.

وتقدم تخريجه برقم (١٢٨١) .

(١٣١٠/١) - (حديث: " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يخير أحدهما صاحبه فان خير أحدهما صاحبه فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع ". وفي لفظ: " المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون البيع كان عن خيار فان كان البيع عن خيار فقد وجب البيع ". متفق عليهما (ص ٣١٦)

* صحيح

وهو من حديث ابن عمر ﵄ وله عنه ثلاث طرق:

الأولى: عن نافع عنه بلفظ

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 5، ص 153 (SanadKitab #22592, hlm. urut 1648)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.