" البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار ".
هكذا هو عند البخاري (٢ / ١٨، ١٩) ومسلم (٥ / ٩) وكذا مالك (٢ / ٦٧١ / ٧٩) وأبو داود (٣٤٥٤) والنسائي (٢ / ٢١٣) والطحاوي (٢ / ٢٠٢) والبيهقي (٥ / ٢٦٨) وأحمد (٢ / ٧٣) من طرق عن نافع به.
وأما اللفظ الثاني الذي في الكتاب فهو من رواية النسائي فقط من طريق إسماعيل عن نافع به.
وإنما أخرجه الشيخان من طريق الليث بن سعد عنه بلفظ: " إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو ير أحدهما الآخر فان خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع ".
وهكذا أخرجه الشافعي (١٢٥٨) والنسائي أيضا وابن ماجه (٢١٨١) وابن الجارود (٦١٨) والدارقطني (٢٩٠ - ٢٩١) والبيهقي (٥ / ٢٦٩) وأحمد (٢ / ١١٩) كلهم عن الليث به.
وتابعه ابن جريج قال: أملى علي نافع. .. فذكره نحوه وزاد في آخره: " قال نافع: فكان إذا بايع رجلا فأراد أن لا يقيله قام فمشى هنيهه ثم رجع إليه ".
أخرجه مسلم والبيهقي.
وتابعه على هذه الزيادة يحيى بن سعيد قال: قال نافع: " وكان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه ".
أخرجه البخاري والنسائي والترمذي (١ / ٢٣٥) والبيهقي
ولفظ الترمذي: