Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 5, halaman 197

  1. كتاب البيع
  2. فصل
  3. (١٣٥٠) - (حديث: " نهى عن بيع الحى بالميت "

رسول الله ﷺ نهى أن يباع حى بميت , قال: فسألت عن ذلك الرجل فأخبرت عنه خيرا ".

قلت: ومن طريقه أخرجه البيهقى (٥/٢٩٦ ـ ٢٩٧) .

وإسناده ضعيف لعنعنة ابن جريج , وضعف مسلم وهو ابن خالد الزنجى , وجهالة الرجل الذى لم يسم , ويحتمل أنه تابعى , كما يحتمل أنه صحابى , وهذا بعيد , لأن قوله: " فأخبرت عنه خيرا " مما لا يقال عادة فى الصحابة لأنهم كلهم عدول , فالراجح أنه تابعى , فهو مرسل.

وقد جاء مرسلا من طريق أخرى عن سعيد بن المسيب: " نهى رسول الله ﷺ أن يبتاع الحى بالميت ".

أخرجه ابن حزم فى " المحلى " (٨/٥١٧) وأعله بالإرسال.

ورجاله ثقات.

ورواه مالك بنحوه كما يأتى بعد هذا.

ثم روى الشافعى , وعنه البيهقى من طريق أبى صالح مولى التوأمة عن ابن عباس عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه: " أنه كره بيع اللحم بالحيوان ".

قلت: وأبو صالح هذا ضعيف.

وله شاهد مسند , يرويه الحسن البصرى عن سمرة بن جندب: " أن النبى ﷺ نهى عن بيع الشاة باللحم ".

أخرجه الحاكم (٢/٣٥) وعنه البيهقى (٥/٢٩٦) .

وقال شيخه: " صحيح الإسناد ".

ووافقه الذهبى!

وقال البيهقى: " هذا إسناد صحيح , ومن أثبت سماع الحسن من سمرة , عده موصولا , ومن لم يثبته فهو مرسل جيد , يضم إلى مرسل سعيد بن المسيب والقاسم ابن أبى بزة , وقول أبى بكر الصديق رضى الله عنه ".

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 5، ص 197 (SanadKitab #22592, hlm. urut 1692)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.