Kitab: Irwa'ul Ghalil
Bab dan daftar isi:
فصل
- (١٣٤٥) - (حديث أبى سعيد: " لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضعها على بعض , ولا تبيعوا منها غائبا بناجز "
- (١٣٤٦) - (قوله ﷺ فى حديث عبادة: " فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد "
- (١٣٤٧) - (حديث عمر مرفوعا:" الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء , والبر بالبر ربا إلا هاء هاء "
- (١٣٤٨) - (حديث: " لا بأس ببيع البر بالشعير والشعير أكثرهما يدا بيد ".
- (١٣٤٩) - (حديث: " الذهب بالذهب وزنا بوزن , والفضة بالفضة وزنا بوزن , والبر بالبر كيلا بكيل , والشعير بالشعير كيلا بكيل "
- (١٣٥٠) - (حديث: " نهى عن بيع الحى بالميت "
- (١٣٥١) - (حديث سعيد بن المسيب مرفوعا: " نهى عن بيع اللحم بالحيوان "
- (١٣٥٢) - (حديث سعد بن أبى وقاص: " أن النبى ﷺ سئل عن بيع الرطب بالتمر , فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم , فنهى عن ذلك "
- (١٣٥٣) - (حديث أنس: " أن النبى ﷺ نهى عن المحاقلة " رواه البخارى. وقال جابر: " المحاقلة بيع الزرع بمائة فرق من الحنطة "
- (١٣٥٤) - (قال جابر: " المحاقلة بيع الزرع بمائة فرق من
- (١٣٥٥) - (حديث ابن عمر مرفوعا: " نهى عن بيع الثمار حتى تزهو وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة "
- (١٣٥٦) - (حديث فضالة قال: " أتى النبى ﷺ بقلادة فيها ذهب وخرز , اشتراها رجل بتسعة دنانير أو سبعة فقال ﷺ: لا حتى تميز بينهما , قال: فرده حتى ميز بينهما ". رواه أبو داود , ولمسلم: " أمر بالذهب الذى فى القلادة فنزع وحد
- (١٣٥٧) - (حديث: " فإذا اختلفت هذه الأصناف , فبيعوا كيف شئتم يدا بيد ".
- (١٣٥٨) - (حديث عبد الله بن عمرو: " أن النبى ﷺ أمره أن يجهز جيشا فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة "
- (١٣٥٩) - (حديث ابن عمر قال: " أتيت النبى ﷺ فقلت: إنى أبيع الإبل بالنقيع , فأبيع بالدنانير , وآخذ الدراهم , وأبيع بالدراهم فآخذ الدنانير فقال: لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفرقا وبينكما شىء ". رواه الخمسة وفى لفظ بعضهم: " أبيع