Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 5, halaman 201

  1. كتاب البيع
  2. فصل
  3. (١٣٥٤) - (قال جابر: " المحاقلة بيع الزرع بمائة فرق من

" خالفه مالك وإسماعيل بن أمية والضحاك بن عثمان وأسامة بن زيد , ولم يقولوا فيه " نسيئة " , وإجماع هؤلاء الأربعة على خلاف ما رواه يحيى يدل على ضبطهم للحديث , وفيهم إمام حافظ , وهو مالك بن أنس ".

قال البيهقى: " والعلة المنقولة فى هذا الخبر تدل على خطأ هذه اللفظة , وقد رواه عمران بن أبى أنس عن أبى عياش نحو رواية الجماعة ".

ثم ساقها.

(١٣٥٣) - (حديث أنس: " أن النبى ﷺ نهى عن المحاقلة " رواه البخارى. وقال جابر: " المحاقلة بيع الزرع بمائة فرق من الحنطة " (ص ٣٣١) .

* صحيح.

أخرجه البخارى (٢/٣٦) وكذا الطحاوى (٢/٢٠٩) والدارقطنى (٣٢٠ ـ ٣٢١) والحاكم (٢/٥٧) والبيهقى (٥/٢٩٨ ـ ٢٩٩) من طريق عمر بن يونس بن القاسم اليمامى قال: حدثنى أبى قال: حدثنا إسحاق بن أبى طلحة الأنصارى عن أنس بن مالك به وزاد: " والمخاضرة , والملامسة , والمنابذة ".

وزاد الطحاوى والدارقطنى: " قال عمر: فسر لى أبى فى المخاضرة قال: لا ينبغى أن يشترى شىء من النخل حتى يونع , يحمر أو يصفر ".

وذكر الحاكم مثله عن الأستاذ أبى الوليد الفقيه , وقال: " هذا حديث صحيح الإسناد , تفرد فإخراجه البخارى ".

ووافقه الذهبى.

(١٣٥٤) - (قال جابر: " المحاقلة بيع الزرع بمائة فرق من

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 5، ص 201 (SanadKitab #22592, hlm. urut 1696)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.