Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 5, halaman 207

  1. كتاب البيع
  2. فصل
  3. (١٣٦١) - (حديث: ومن باع نخلا بعد أن تؤبر , فثمرتها للذى

تأوله , ولم يتعقبه بشىء كما هى عادته!

وأقره الحافظ فى " التلخيص " , وصرح فى " الدراية " (ص ٢٨٨) بأن إسناده قوى.

قلت: وهو حسن الإسناد , للخلاف المعروف فى رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

(تنبيهان) :

الأول: لم يورد الزيلعى فى كتابه هذه الطريق , فأوهم أن الحديث ضعيف لم يأت إلا من الطريق الأولى الضعيفة!

الثانى: ذكر المصنف ﵀ أن الدارقطنى صححه , ولم أر ذلك فى سننه ولا ذكره أحد غيره فيما علمت , وإنما صححه البيهقى كما تقدم , فلعله سقط من الناسخ قوله: " والبيهقى ". قبل قوله: " صححه " , والله أعلم.

(١٣٥٩) - (حديث ابن عمر قال: " أتيت النبى ﷺ فقلت: إنى أبيع الإبل بالنقيع , فأبيع بالدنانير , وآخذ الدراهم , وأبيع بالدراهم فآخذ الدنانير فقال: لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفرقا وبينكما شىء ". رواه الخمسة وفى لفظ بعضهم: " أبيع بالدنانير وآخذ مكانها الورق , وأبيع بالورق وآخذ مكانها الدنانير " (ص ٣٣٤) .

* ضعيف.

سبق تخريجه وبيان علته برقم (١٣٢٦) , واللفظ الثانى هنا للترمذى , واستغربه كما تقدم هناك.

باب بيع الأصول والثمار

(١٣٦٠) - (حديث: " المسلمون عند شروطهم ".

* صحيح.

وتقدم برقم (١٣٠٣) .

فصل

(١٣٦١) - (حديث: ومن باع نخلا بعد أن تؤبر , فثمرتها للذى

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 5، ص 207 (SanadKitab #22592, hlm. urut 1702)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.