Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 5, halaman 208

  1. كتاب البيع
  2. فصل
  3. (١٣٦٤) - (حديث أنس: " أرأيت إذا (١) منع الله الثمرة , بم يأخذ أحدكم مال أخيه؟ ".

باعها إلا أن يشترطها المبتاع " متفق عليه (ص ٣٣٦) .

* صحيح.

وهو من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما , وله عنه ثلاث طرق سبق ذكرها وتخريجها عند تخريج الحديث (١٣١٤) وهو الشطر الثانى لهذا.

(١٣٦٢) - (حديث ابن عمر: أن النبى ﷺ نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع " متفق عليه (ص ٣٣٧) .

* صحيح.

وسبق تخريجه تحت الحديث (١٣٥٥) .

(١٣٦٣) - (حديث ابن عمر: " أن النبى ﷺ نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة , نهى البائع والمشترى " رواه مسلم (ص ٣٣٧) .

* صحيح.

وتقدم برقم (١٣٥٥) .

(١٣٦٤) - (حديث أنس: " أرأيت إذا (١) منع الله الثمرة , بم يأخذ أحدكم مال أخيه؟ ". رواه البخارى (ص ٣٣٨) .

* صحيح.

أخرجه البخارى (٢/٣٤ , ٣٥) وكذا مسلم (٥/٢٩) ومالك (٢/٦١٨/١١) والنسائى (٢/٢١٨) والشافعى (١٢٦٩) والطحاوى (٢/٢٠٩) والحاكم (٢/٣٦) والبيهقى (٥/٣٠٠ , ٣٠٥) وأحمد (٣/١١٥) من طرق عن حميد عنه: " أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمار حتى تزهى , فقيل له: وما تزهى؟ قال: حتى تحمر , فقال رسول الله ﷺ ... " فذكره.

وليس عند أحمد منه إلا ما فى الكتاب.

وفى رواية لمسلم والطحاوى:

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 5، ص 208 (SanadKitab #22592, hlm. urut 1703)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.