Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 5, halaman 210

  1. كتاب البيع
  2. فصل
  3. (١٣٦٥) - (حديث: " أن النبى ﷺ نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو , قيل لأنس: وما زهوها؟ قال: تحمار وتصفار "

قلت: حماد بن سلمة ثقة محتج به فى " صحيح مسلم " , قد وجدت لبعض حديثه طريقاً أخرى.

فقال الإمام أحمد (٣/١٦١) : حدثنا عبد الرزاق: أنبأنا سفيان: عن شيخ لنا عن أنس قال: " نهى النبى ﷺ عن بيع النخل حتى يزهو , والحب حتى يفرك , وعن الثمار حتى تطعم ".

وهذا إسناد رجاله ثقات غير الشيخ الذى لم يسمه , ويحتمل أن يكون هو حميد نفسه , أو حماد بن سلمة , فإن كلا منهما روى عنه سفيان , وهو الثورى , لكن يرجح الأول , أن حمادا أصغر من الثورى , فيبعد أن يعينه بقوله: " شيخ لنا ": فالأقرب أنه عنى حميدا الطويل أو غيره ممن هو فى طبقته , فإن صح هذا , فهو شاهد لابأس به لحديث حماد , والله أعلم.

وقوله فى هذه الرواية: " يفرك " هو لفظ فى حديث حماد بن سلمة أيضاً عند البيهقى ورجح أنه بكسر الراء على إضافة الإفراك إلى الحب , وهو بمعنى روايته: " يشتد ".

(١٣٦٥) - (حديث: " أن النبى ﷺ نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو , قيل لأنس: وما زهوها؟ قال: تحمار وتصفار " أخرجاه (ص ٣٣٨) .

* صحيح.

واللفظ للبخارى , وهو بتمامه: " نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها , وعن النخيل حتى تزهو , قيل: وما تزهو؟ قال: تحمار أو تصفار ".

ولفظ مسلم: " نهى عن بيع النخل حتى تزهو , فقلنا لأنس: وما زهوها , قال: تحمر وتصفر , أرأيتك إن منع الله الثمرة بم تستحل مال أخيك ".

ومنه تعلم أن سياق المؤلف مركب من رواية البخارى ومسلم , فعزوه إليهما بهذا السياق لا يخلو من شىء.

وتقدم تخريج الحديث فى الذى قبله.

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 5، ص 210 (SanadKitab #22592, hlm. urut 1705)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.