Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 5, halaman 211

  1. كتاب البيع
  2. فصل
  3. (١٣٦٧) - (حديث جابر: " أن النبى ﷺ نهى عن بيع الثمرة حتى تطيب ". وفى رواية: " حتى تطعم "

(١٣٦٦) - (حديث أنس مرفوعا: " نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد " رواه الخمسة إلا النسائى (ص ٣٣٩) .

* صحيح.

وتقدم تخريجه تحت الحديث (١٣٦٤) .

(١٣٦٧) - (حديث جابر: " أن النبى ﷺ نهى عن بيع الثمرة حتى تطيب ". وفى رواية: " حتى تطعم " متفق عليه (ص ٣٣٩) .

* صحيح.

وله طرق:

الأولى والثانية: عن ابن جريج عن عطاء وأبى الزبير عن جابر قال: " نهى النبى ﷺ عن بيع الثمر حتى يطيب , ولا يباع شىء منه إلا بالدينار والدرهم , إلا العرايا ".

أخرجه البخارى (٢/٣٣) ومسلم (٥/١٧) ولم يسق لفظه والبيهقى (٥/٣٠٩) وأحمد (٣/٣٦٠ , ٣٩٢) , وكذا أبو داود (٣٣٧٣) إلا أنه لم يذكر فيه: " وأبى الزبير " وقال: " حتى يبدو صلاحه ".

وهو رواية لمسلم والنسائى (٢/٢١٨) وكذلك رواه ابن ماجه (٢٢١٦) والشافعى (١٢٧٠) لكن ليس عندهما: " ولا يباع ... ".

وفى رواية أخرى للنسائى: " وبيع الثمر حتى يطعم ".

وفى لفظ له (٢/٢٢٠) : " قبل أن يطعم ".

وأخرجه مسلم (٥/١٢) وأحمد (٣/٣١٢ , ٣٢٣) من طريق زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر قال: " نهى رسول الله ﷺ عن بيع الثمر حتى يطيب ".

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 5، ص 211 (SanadKitab #22592, hlm. urut 1706)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.