Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 5, halaman 212

  1. كتاب البيع
  2. فصل
  3. (١٣٦٨) - (حديث جابر: " أن النبى ﷺ أمر بوضع الجوائح ". وفى لفظ قال: " إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة , فلا يحل لك أن تأخذ منه (١) شيئا , بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟ "

ولفظ أحمد مثل لفظ الكتاب تماما.

ثم رواه (٣/٣٥٦ , ٣٧٢) من طريق هشام عن أبى الزبير بلفظ: " نهى رسول الله ﷺ عن بيع النخل حتى يطعم ".

ثم أخرجه (٣/٣٩٥) من طريق خالد بن زيد أنه سمع عطاء أن ابن الزبير باع ثمر أرض له ثلاث سنين , فسمع بذلك جابر بن عبد الله الأنصارى فخرج إلى المسجد فى ناس , فقال فى المسجد: " منعنا رسول الله ﷺ أن نبيع الثمرة حتى تطيب ".

قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين.

الثالثة: عن سعيد بن ميناء قال: سمعت جابر بن عبد الله قال: " نهى النبى ﷺ أن تباع الثمرة قبل ما تشقح , قال: تحمار وتصفار ويؤكل منها ".

أخرجه البخارى (٢/٣٤) ومسلم (٥/١٨) والطحاوى (٢/٢٠٩) وقال: " فقيل لجابر ".

(١٣٦٨) - (حديث جابر: " أن النبى ﷺ أمر بوضع الجوائح ". وفى لفظ قال: " إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة , فلا يحل لك أن تأخذ منه (١) شيئا , بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟ " رواهما مسلم (ص ٣٣٩) .

* صحيح.

وهما حديثان من طريقين مختلفين عنه:

الأول: عن سليمان بن عتيق عنه باللفظ الأول.

وزاد: " ونهى عن بيع السنين ".

أخرجه مسلم (٥/٢٠ , ٢٩) وأبو داود (٣٣٧٤) والنسائى (٢/٢١٨ ـ ٢١٩ , ٢١٩) والطحاوى (٢/٢١٥) وابن الجارود

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 5، ص 212 (SanadKitab #22592, hlm. urut 1707)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.