Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 5, halaman 237

  1. كتاب البيع
  2. باب القرض
  3. (١٤٠١) - (روى الأثرم: " أن رجلا كان له على سماك عشرون درهما , فجعل يهدى إليه السمك , ويقومه حتى بلغ ثلاثة عشر درهما فسأل ابن

الضبى عن يحيى بن أبى إسحاق الهنائى قال: " سألت أنس بن مالك: الرجل منا يقرض أخاه المال , فيهدى له؟ قال ... " فذكره.

قلت: وهذا إسناد ضعيف , وفيه ثلاث علل:

الأولى: جهالة يحيى بن أبى يحيى الهنائى.

قال الحافظ فى " التقريب ": " مجهول ".

الثانية: ضعف عتبة الضبى , قال الحافظ: " صدوق له أوهام ".

وبذلك أعله البوصيرى فى " الزوائد " (ق ١٥٠/٢) : " هذا إسناد فيه مقال: عتبة بن حميد ضعفه أحمد , وقال أبو حاتم: صالح , وذكره ابن حبان فى " الثقات " , ويحيى بن أبى إسحاق الهنائى لا يعرف حاله ".

الثالثة: إسماعيل بن عياش ضعيف فى غير الشاميين , وهذا منه , فإن شيخه الضبى كوفى.

وبه أعله ابن عبد الهادى فى " التنقيح " (٣/١٩١) فقال: " وهذا الحديث غير قوى , فإن ابن عياش متكلم فيه ".

وخفى هذا كله على الحافظ عبد الحق الأشبيلى فقال فى " أحكامه " (رقم بتحقيقى) : " إسناده صالح "!.

(١٤٠١) - (روى الأثرم: " أن رجلا كان له على سماك عشرون درهما , فجعل يهدى إليه السمك , ويقومه حتى بلغ ثلاثة عشر درهما فسأل ابن

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 5، ص 237 (SanadKitab #22592, hlm. urut 1732)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.