Kitab: Irwa'ul Ghalil
Bab dan daftar isi:
باب القرض
- (١٣٨٨) - (حديث: " أن النبى ﷺ كان يستقرض "
- (١٣٨٩) - (حديث ابن مسعود مرفوعا: " ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها (١) مرة "
- (١٣٩٠) - (حديث: " أن النبى ﷺ استلف بكرا "
- (١٣٩١) - (حديث: " المسلمون على شروطهم "
- (١٣٩٢) - (حديث: " أن النبى ﷺ استسلف بكرا فرد مثله ".
- (١٣٩٣) - (حديث: " أن النبى ﷺ استقرض (١) من يهودى شعيرا ورهنه درعه ".
- (١٣٩٤) - (حديث عائشة: " قلت: يا رسول الله إن الجيران يستقرضون الخبز والخمير ويردون زيادة ونقصانا. فقال: " لا بأس إنما ذلك من مرافق الناس لا يراد به الفضل "
- (١٣٩٥) - (وعن معاذ أنه سئل عن اقتراض الخبز الخمير , فقال: " سبحان الله إنما هذا من مكارم الأخلاق , فخذ الكبير , وأعط الصغير , وخذ الصغير , وأعط الكبير , خيركم أحسنكم قضاء , سمعت رسول الله ﷺ يقول ذلك "
- (١٣٩٦) - (حديث: " أن النبى ﷺ نهى عن بيع وسلف ".
- (١٣٩٧) - (عن أبى بن كعب وابن مسعود وابن عباس رضى الله عنهم: " أنهم كرهوه , ونهوا عن قرض جر منفعة "
- (١٣٩٨) - (ويروى: " كل قرض جر منفعة فهو ربا "
- (١٣٩٩) - (حديث: " أنه استسلف بكرا ورد خيرا منه , وقال: خيركم أحسنكم قضاء ".
- (١٤٠٠) - (حديث أنس مرفوعا: " إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك "
- (١٤٠١) - (روى الأثرم: " أن رجلا كان له على سماك عشرون درهما , فجعل يهدى إليه السمك , ويقومه حتى بلغ ثلاثة عشر درهما فسأل ابن
- (١٤٠٢) - (روى: " أن ابن الزبير كان يأخذ من قوم بمكة دراهم , ثم يكتب لهم بها إلى مصعب بن الزبير بالعراق فيأخذونها منه , فسئل عن ذلك ابن عباس ن فلم ير به بأسا ".
- (١٤٠٣) - (روى عن على: " أنه سئل عن مثل ذلك , فلم ير بأسا "
- (١٤٠٤) - (حديث: " لا ضرر ولا ضرار "
- (١٤٠٥) - (حديث عن عائشة: " أن النبى ﷺ اشترى من يهودى طعاما
- (١٤٠٦) - (حديث: " لا يغلق الرهن من صاحبه الذى رهنه , له غنمه وعليه غرمه ". رواه الشافعى والدارقطنى , وقال: " إسناده حسن متصل ".
- (١٤٠٧) - (حديث: " لا يغلق الرهن "
- (١٤٠٨) - (حديث معاوية بن عبد الله بن جعفر: " أن رجلا رهن دارا بالمدينة إلى أجل مسمى , فمضى الأجل , فقال الذى ارتهن: منزلى , فقال النبى ﷺ: لا يغلق الرهن "
- (١٤٠٩) - (روى البخارى وغيره عن أبى هريرة مرفوعا: " الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا , ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا , وعلى الذى يركب ويشرب النفقة "
- (١٤١٠) - (حديث: " لا يغلق الرهن من راهنه , له غنمه وعليه غرمه ".