Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 5, halaman 346

  1. كتاب البيع
  2. كتاب العارية
  3. (١٥١٣/١) - (حديث: " أنه ﷺ ذكر في حق الإبل والبقر والغنم إعارة دلوها، وإطراق فحلها "

" متروك ".

وله شاهد ثالث من رواية جعفر بن محمد عن أبيه: " أن صفوان بن أمية أعار رسول الله ﷺ سلاحا ... " الحديث نحو رواية شريك , أخرجه البيهقى وقال: " وبعض هذه الأخبار , وإن كان مرسلا , فإنه يقوى بشاهده مع ما تقدم من الموصول ".

وبالجملة فالحديث صحيح بمجموع هذه الطرق الثلاث , فهو غنى عن طريق ابن عباس الواهية , لاسيما وفيه قوله: " عارية مؤداة ".

فإنه مخالف لما فى الطرق المشار إليها قبله: " عارية مضمونة ".

فإن المؤداة غير المضمونة , كما هو معروف عند الفقهاء.

نعم قد جاء الحديث بهذا اللفظ " مؤداة " فى قصة أخرى غير قصة صفوان هذا من حديث يعلى بن أمية , كما سأذكره تحت الحديث (١٥١٥/١) .

(١٥١٣/١) - (حديث: " أنه ﷺ ذكر في حق الإبل والبقر والغنم إعارة دلوها، وإطراق فحلها " (ص٤٣٠)

* صحيح.

أخرجه مسلم (٣/٧٤) والنسائي (١/٣٣٩-٣٤٠) والدارمي (١/٣٧٩-٣٨٠) من طريق عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن النبي ﷺ فقال: " ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر تطؤه ذات الظلف بظلفها وتنطحه ذات القرن بقرنها ليس فيها يومئذ جماء ولا مكسورة القرن قلنا يا رسول الله وما

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 5، ص 346 (SanadKitab #22592, hlm. urut 1841)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.