Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 5, halaman 347

  1. كتاب البيع
  2. كتاب العارية
  3. (١٥١٤) - (حديث: " لا ضرر ولا إضرار ".

حقها؟ قال: إطراق فحلها وإعارة دلوها ومنيحتها وحلبها على الماء وحمل عليها في سبيل الله ولا من صاحب مال لا يؤدي زكاته إلا تحول يوم القيامة شجاعا أقرع يتبع صاحبه حيثما ذهب وهو يفر منه ويقال هذا مالك الذي كنت تبخل به فإذا رأى أنه لا بد منه أدخل يده في فيه فجعل يقضمها كما يقضم الفحل "

ثم أخرجه مسلم والدارمي وأحمد (٣/٣٢١) من طريق بن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله الأنصاري يقول سمعت رسول الله ﷺ يقول: فذكره نحوه.

وأخرجه أبو داود (١٦٦١) بنحوه ولم يسق لفظه بتمامه

(١٥١٤) - (حديث: " لا ضرر ولا إضرار ".

* صحيح.

وقد مضى برقم (٨٩٦) .

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 5، ص 347 (SanadKitab #22592, hlm. urut 1842)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.