Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 5, halaman 357

  1. كتاب البيع
  2. فصل
  3. (١٥٢٢) - (حديث: " من أعتق شركا له فى عبد قوم عليه قيمة العدل "

فصل

(١٥٢١) - (حديث: " الخراج بالضمان " (ص ٤٣٤) .

* صحيح.

وقد مضى.

(١٥٢٢) - (حديث: " من أعتق شركا له فى عبد قوم عليه قيمة العدل " متفق عليه (ص ٤٣٥) .

* صحيح.

وهو من حديث عبد الله بن عمر , وأبى هريرة , وأسامة بن عمير الهذلى , وغيرهم.

١ ـ أما حديث ابن عمر , فله عنه طريقان:

الأولى: عن نافع عنه أن رسول الله ﷺ قال: " من أعتق شركا له فى عبد , فكان له ما يبلغ ثمن العبد , قوم العبد عليه قيمة عدل , فأعطى شركاءه حصصهم , وعتق عليه العبد , وإلا فقد عتق عنه ما عتق ".

أخرجه البخارى (٢/١١١ , ١١٨) ومسلم (٥/٩٥ ـ ٩٦) وكذا مالك (٢/٧٧٢/١) وعنه أبو داود (٣٩٤٠) وعن غيره أيضا (٣٩٤١ ـ ٣٩٤٥) والنسائى (٢/٢٣٤) والترمذى (١/٢٥٢) وابن ماجه (٢٥٢٨) وابن حبان (١٢١١) والدارقطنى (٤٧٦) والبيهقى (٦/٩٦) وأحمد (٢/٢ , ١٥ , ٧٧ , ١٠٥ , ١١٢ , ١٤٢ , ١٥٦) من طرق كثيرة عن نافع به (١) .

وقال الترمذى:

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 5، ص 357 (SanadKitab #22592, hlm. urut 1852)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.