Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 5, halaman 358

  1. كتاب البيع
  2. فصل
  3. (١٥٢٢) - (حديث: " من أعتق شركا له فى عبد قوم عليه قيمة العدل "

" حديث حسن صحيح ".

والأخرى: عن سالم بن عبد الله عن أبيه مرفوعا بلفظ: " من أعتق عبدا بينه وبين آخر , قوم عليه فى ماله قيمة عدل , لا وكس ولا شطط , ثم عتق عليه فى ماله إن كان موسرا " أخرجه البخارى (٢/١١٨) ومسلم (٥/٩٦) والسياق له , وأبو داود (٣٩٤٦ , ٣٩٤٧) والنسائى والترمذى وأحمد (٢/٣٤) من طريقين عنه.

وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".

٢ ـ وأما حديث أبى هريرة , فيرويه بشير بن نهيك عنه مرفوعا بلفظ: " من أعتق شقيصا له فى عبد , فخلاصه فى ماله , إن كان له مال , فإن لم يكن له مال , استسعى العبد غير مشقوق عليه ".

أخرجه البخارى (٢/١١١ , ١١٩) ومسلم (٥/٩٦) واللفظ له , وأبو داود (٣٩٣٥ ـ ٣٩٣٩) والترمذى وابن ماجه (٢٥٢٧) وأحمد (٢/٤٢٦ , ٤٧٢ , ٥٣١) .

وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".

وفى رواية من طريق همام حدثنا قتادة عن النضر بن أنس عن بشير عنه: " أن رجلا أعتق شقصا من مملوك , فأجاز النبى ﷺ عتقه , وغرمه بقية ثمنه " أخرجه أبو داود (٣٩٣٤) وأحمد (٢/٣٤٧) .

قلت: وإسناده على شرطهما.

٣ ـ وأما حديث أسامة فيرويه ابنه أبو المليح عنه: " أن رجلا من قومه أعتق شقصا له من مملوك , فرفع ذلك إلى النبى ﷺ , فجعل خلاصه عليه فى ماله , وقال: ليس لله تبارك وتعالى

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 5، ص 358 (SanadKitab #22592, hlm. urut 1853)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.