باب اللقطة
(١٥٥٨) - (حديث جابر قال: " رخص رسول الله ﷺ فى العصا والسوط والحبل [وأشباهه] يلتقطه الرجل ينتفع به " رواه أبو داود (ص ٤٥٨) .
* ضعيف.
أخرجه أبو داود (١٧١٧) وكذا البيهقى (٦/١٩٥) من طريق المغيرة بن زياد عن أبى الزبير المكى أنه حدثه عن جابر به.
وقال أبو داود: " ورواه شبابة عن مغيرة بن مسلم عن أبى الزبير عن جابر قال: " كانوا " لم يذكر النبى ﷺ ".
قلت: يشير أبو داود إلى أن الأرجح أن الحديث موقوف ليس بمرفوع , لأن مغيرة بن مسلم أوثق من المغيرة بن زياد , فإن الأول صدوق والآخر صدوق له أوهام , ولهذا قال البيهقى عقبه: " فى رفع هذا الحديث شك , وفى إسناده ضعف " قلت: وأبو الزبير مدلس وقد عنعنه مرفوعا وموقوفا!.
(١٥٥٩) - (حديث أنس: " أن النبى ﷺ مر بتمرة فى الطريق فقال: لولا أنى أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها " أخرجاه.
* صحيح.
أخرجه البخارى (٢/٧ , ٩٤) ومسلم (٣/١١٧ - ١١٨) وعبد الرزاق (١٨٦٤٢) وكذا البيهقى (٦/١٩٥) من طريق طلحة بن مصرف عنه به.
واللفظ للبخارى. .