Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 1, halaman 198

  1. كتاب الطهارة
  2. باب إزالة النجاسة
  3. (١٨٤) - (روى مسلم عن أبى هريرة مرفوعا , وفيه: " فإذا انتخع أحدكم فلينتخع عن يساره (١) تحت قدمه فإن لم يجد فليقل هكذا , فتفل فى ثوبه ثم مسح بعضه على (٢) بعض "

لإحدانا الدرع فيه تحيض وفيه تصيبها الجنابة , ثم نرى [١] ... الحديث إلا أنه قال: " من دم ".

وإسناده صحيح أيضا , ورواه الدارمى أيضا (١/٢٣٨) .

وقد استدل المصنف رحمه الله تعالى بهذا الحديث على أن اليسير من الدم بعض [٢] عنه قال: " لأن الريق لا يطهره , ويتنجس به ظفرها , وهو إخبار عن دوام الفعل , ومثل هذا لا يخفى عليه ﷺ ". وهذا ظاهر , والله أعلم.

(١٨٣) - (قال ابن مسعود: " كنا لا نتوضأ من موطىء " (ص ٥٤) .

* صحيح.

رواه أبو داود (٢٠٤) وابن ماجه (١٠٤١) والحاكم (١/١٣٩) والبيهقى (١/١٣٩) .

وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين " ووافقه الذهبى.

وهو كما قالا , ولفظ ابن ماجه (أمرنا ألا نكف شعرا ولا ثوبا , ولا نتوضأ من موطىء ". وسنده صحيح أيضا.

(١٨٤) - (روى مسلم عن أبى هريرة مرفوعا , وفيه: " فإذا انتخع أحدكم فلينتخع عن يساره (١) تحت قدمه فإن لم يجد فليقل هكذا , فتفل فى ثوبه ثم مسح بعضه على (٢) بعض " (ص ٥٤) .

* صحيح.

وأصل الحديث عن أبى هريرة أن رسول الله ﷺ رأى نخامة فى قبلة المسجد , فأقبل على الناس فقال: " ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فينتخع أمامه؟! أيحب أحدكم أن يستقبل فينتخع فى وجهه؟ فإذا تنخع ... " الخ.

رواه مسلم (٢/٧٦) وأبو عوانة أيضا (١/٤٠٣) وأحمد (٢/٢٥٠ , ٢٦٦ , ٤١٥) عن أبى رافع عن أبى هريرة به.

وفى رواية لأحمد " أو تحت قدمه ".

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 1، ص 198 (SanadKitab #22592, hlm. urut 191)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.